المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 338

(فتوى رقم 1177 فى 16 - 4 - 1951)
(143)

مجالس بلدية وقروية - رئيس - غياب المأمور
ليس لوكيل المأمور أن يرأس المجلس البلدى أو القروى عند غياب المأمور بل تكون الرئاسة فى هذه الحالة للوكيل المنتخب للمجلس.
طلبت مصلحة البلديات إبداء الرأى فيما إذا كان لوكيل المأمور أن يرأس المجلس البلدى أو المجلس القروى عند غياب المأمور.
وردا على ذلك نفيد أن المادة الثانية من القانون رقم 145 لسنة 1944 قد نصت على أن يؤلف المجلس البلدى من (1) المدير فى حاضرة المديرية أو المدن الهامة التى يصدر بشأن رياستها قرار من وزير الصحة (وزير الشئون البلدية والقروية الآن) طبقاً للمادة الثامنة والمحافظ فى قاعدة المحافظة ومأمور المركز فيما عدا ذلك (ب) أعضاء معينون بحكم وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء يمثلون وزارات الصحة العمومية والأشغال العمومية والشئون الاجتماعية والمالية (ج) أعضاء منتخبين.... ونصت المادة الثامنة على أن (يكون المحافظ أو المدير رئيساً للمجلس فى قاعدة المحافظة أو حاضرة المديرية ويكون مأمور المركز رئيساً فيما عدا ذلك من المدن الواقعة فى دائرة إختصاصه - ويكون للمجالس البلدية وكيل منتخب من بين أعضاء المجلس ويكون إنتخابه على الوجه الذى يبين فى لائحة الانتخاب ويكون له إختصاصات رئيس المجلس عند غيابه).
ونصت المادة 62 من القانون المذكور على أن يشكل المجلس القروى على الوجه الآتى.
1) أعضاء بحكم وظائفهم وهم 1 - مأمور المركز أو مأمور البندر أو الموظف الذى يندبه وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية (وزير الشئون البلدية والقروية الآن) وتكون له الرياسة.
2) ممثل لإدارة البلديات - 3 - أحد أطباء الصحة - 4 - عمدة القرية أو عمدة القرى التى يتألف منها المجلس.
(ب) أعضاء منتخبون.
وواضح من هذه النصوص أن القانون قد حدد الشخص الذى يتولى رئاسة المجلس البلدى فى حالة غياب رئيسه وهو وكيل المجلس المنتخب إذ نصت المادة الثامنة على أن يكون للمجالس البلدية وكيل منتخب من بين أعضاء المجلس ويكون إنتخابه على الوجه الذين يبين فى لائحة الانتخاب ويكون له إختصاصات رئيس المجلس عند غيابه.
وأنه وأن لم يرد نص مماثل فى القانون فى شأن وكالة المجالس القروية إلا أنه مما لا شك فيه أن الذى يتولى رئاسة المجلس القروى فى حالة غياب رئيسه هو وكيله المنتخب يؤكد ذلك حكم المادة 46 من المرسوم الصادر فى 17 يونيو سنة 1945 بشأن
إنتخاب المجالس البلدية والقروية إذ نصت هذه المادة على أنه (عند إنعقاد أول جلسة للمجلس البلدى أو القروى يجرى إنتخاب أحد الأعضاء المنتخبين وكيلا للمجلس ويكون إنتخابه بالاقتراع السرى بين الأعضاء فإذا لم يحز أحدهم الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب مرة ثانية وفى هذه الحالة ينتخب وكيلا من نال الأغلبية النسبية فاذا تساوى أكثر من عضو فى عدد الأصوات فى الاقتراع الثانى أجريت القرعة بينهم)
وبناء على ذلك نرى أنه ليس لوكيل المأمور أن يحل محل المأمور عند غيابه فى رئاسة المجلس البلدى أو القروى ما دام القانون قد حدد من يحل محله فى ذلك وهو الوكيل المنتخب.