المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 341

(فتوى رقم 880 فى 13 - 3 - 1951)
(145)

مجالس بلدية - رسوم أشغال طريق - مصلحة الطرق
رسوم أشغال الطرق أو أجزاء الطرق الداخلة فى نطاق إختصاص المجالس البلدية من حق تلك المجالس دون مصلحة الطرق والكبارى.
أن القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة قد نص فى المادة الأولى منه على أنه (يقصد بالطرق العامة فى هذا القانون الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند صدوره وليست مملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة وكذلك كل طريق ينشأ بعد صدوره بمرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون) ونصت المادة الثانية منه على أن يطبق هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا ما يأتى - (أولا) الشوارع الداخلة فى حدود مدينة القاهرة (ثانياً) الشوارع والدروب الداخلة فى حدود المدن أو البنادر والقرى التى لها مجالس بلدية أو قروية مع مراعاة ما نص عليه فى المادة العاشرة من هذا القانون (ثالثاً) جسور النيل... ونص فى المادة التاسعة على أن تتحمل خزانة الدولة مصروفات صيانة الطرق العامة بنوعيها وكذلك مصروفات ترميم الأعمال الصناعية بها وتجديدها كما نص فى المادة العاشرة على أن تتولى مصلحة الطرق والكبارى على نفقتها تنفيذ الأعمال الخاصة بأنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة فى حدود المدن والبنادر والقرى وبتعديلها ورصفها وصيانتها وتحدد تلك الأجزاء بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق فى شأنها مع المجالس البلدية أو القروية المختصة.
ونص القانون رقم 145 لسنة 1944 فى المادة التاسعة منه على أن يختص المجلس البلدى بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم فى دائرته ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتى بيانها، (1) تخطيط المدينة وشق الشوارع وتعديلها وتعبيدها وصيانتها وإداراتها ونص فى المادة 12 منه على أن يقوم المجلس البلدى فى دائرة إختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمسائل الآتية: - شغل الطرق وتنظيم الأعلانات.
ونص فى المادة 21 على أن، للمجلس أن يقرر رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التى يديرها أو المعهود اليه بأدارتها وأخرى مقابل إستعمال الأملاك العامة التى آلت إليه مباشرة شئونها..... ونص فى المادة 61 على أن يتولى مجلس القرية القيام على مرافقها المحلية وهى التى تتصل بتنظيمها الصحى والعمرانى وتشمل الشئون الآتية:
ثانياً - التخطيط والهندسة القروية فيختص مجلس القرية بتخطيطها وتنظيمها وشق الشوارع وتعبيدها وصيانتها...... وسادسا - شئون المواصلات - فيعنى مجلس القرية بصيانة وتعبيد الطرق الموصلة منها إلى الطرق الرئيسية بالمساهمة مع مجالس القرى المجاورة المشتركة فى الانتفاع بتلك الطرق مع مجلس المديرية.
وقد تضمنت القوانين الخاصة بالمجالس البلدية الأخرى نصوصا على إختصاصها بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالطرق وإنشاء الشوارع وتخطيط الطرق - وأحقيتها فى فرض رسوم عن أشغال الطرق الكائنة فى دائرة إختصاص كل منها، (تراجع المواد 20 فقرة أولى وسادسة - و40 فقرة سادسة من القانون رقم 145 لسنة 1949 بشأن مجلس بلدى القاهرة - والمواد 20 و40 من كل من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية ورقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بور سعيد)
والمستفاد من نصوص القوانين الخاصة بالمجالس البلدية ومن نصوص لائحة إستعمال وأشغال الطريق العمومى ومن نصوص القانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص بأستعمال الطرق العامة وأشغالها - أن الجهات المختصة بتطبيق الأحكام الخاصة بأشغال الطرق هى السلطات القائمة على أعمال التنظيم أى البلديات كل فى دائرة إختصاصها.
وما لا شك فيه أن إختصاص المجالس البلدية بتطبيق أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأشغال الطرق وبفرض الرسوم عن هذا الأشغال يشمل الطرق الداخلة فى دائرة إختصاص كل منها ولو كانت من الطرق أو أجزاء من الطرق التى تولت إنشاءها مصلحة الطرق والكبارى التابعة لوزارة المواصلات - ويؤكد ذلك نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1944 فى شأن الطرق العامة.