المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 344

(فتوى رقم 2574 فى 22 - 10 - 1951)
(146)

مجالس بلدية - رسوم - ضريبة ملاهى
النص فى قانون مجلس بلدى بور سعيد على أن تدخل ضريبة الملاهى ضمن موارده ليس من شأنه التأثير على  الرسم البلدى المفروض على دور الملاهى وليس فيه أى إزدواج للضريبة لإختلاف الوعاء فى كل منهما وإختلاف المفروض عليه الرسم.
إن القانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بفرض ضريبة على الملاهى وغيرها من محال الفرجة والملاهى قد نص فى المادة الأولى منه على أن تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان فى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى... ونص فى المادة الثانية منه على أن تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى الخاضعة لهذه الضريبة مع أجرة الدخول أو أجرة المكان.
أما القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية الذى فرضت الرسوم البلدية على دور السينما ببور سعيد إستناداً إلى أحكامه فإنه ينص فى المادة 23 منه على أن؛ للمجلس أن يفرض فى دائرة إختصاصه...، 3 ’ رسوما على الملاهى، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 5 - 11 - 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الأعفاء منها على أن، يكون تحديد الرسوم على الملاهى على أساس نسبة من الثمن الأصلى لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض.
وواضح من هذه النصوص أن ضريبة الملاهى المفروضة بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1933 ضريبة غير مباشرة على الاثمان والمكلف بدفعها هو الجمهور لا مستغل الملهى الذى يقتصر دوره على تحصيلها لحساب السلطة المختصة - بينما الرسم، البلدى الذى يفرض تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 وللمرسوم الصادر فى 5 - 11 - 1945 ينصب على نشاط من نوع ما أراد الشارع إخضاعه للرسم هو نشاط مستغلى دور الملاهى والمكلف بدفعه هو المستغل لا الجمهور.
من كل ذلك يتضح أنه لا إزدواج بين ضريبة الملاهى المقررة بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 1933 وبين الرسم البلدى الذى يفرض طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 إذ أن وعاء كل منها والمكلف بدفعهما ليس واحداً.
وبناء على ذلك نرى أنه بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 1950 الذى نص على أن يكون المحصل فى دائرة مدنية بور سعيد من ضريبة الملاهى من ضمن إيرادات المجلس البلدى ليس هناك ما يمنع من أن يستمر المجلس فى تحصيل الرسم البلدى المفروض على دور السينما.