المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 347

(فتوى رقم 1500 فى 28 - 5 - 1951)
(148)

مجالس بلدية - رسوم - محال تجارية وصناعية اختلاف النشاط
العبرة فى تقدير نوع الرسم المستحق على المحل التجارى أو الصناعى بنوع النشاط الذى يقوم به فإذا قام بنوعين من النشاط يخضع كل  منهما لنوع معين من الرسوم وجب إخضاع المحل لرسوم النوعين  فى حدود نشاط كل منهم.
أن العبرة فى فرض الرسوم البلدية على المحلات تجارية كانت أم صناعية ليست بالمحلات ذاتها وإنما بنشاطها التجارى والصناعى فمتى كان للمحل نشاط من نوع ما أراد الشارع إخضاعه للرسم - وجب سريانه عليه - بغض النظر عن المكان أو الأماكن التى يشغلها.
فإذا كان أحد التجار يباشر فى محله تجارة البقالة مضافا إليها تجارة الخمور بالزجاجة أو بالجملة فإنه يخضع للرسم المفروض على كل من نوعى التجارة باعتبار أنه يمارس نوعين من أنواع النشاط التجارى يخضع كل منهما لرسم مستقل.
على أنه يراعى عن تقدير الدرجة التى يوضع فيها المحل باعتباره محل بقالة اتخاذ البقالة التى تباشر فيه وحدها دون تجارة الخمور أساساً لهذا التقدير - وكما يراعى عند تقدير الدرجة التى يوضع فيها المحل باعتباره محل بيع خمور اتخاذ تجارة الخمور وحدها دون تجارة البقالة أساساً لهذا التقدير.