المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 349
(فتوى رقم 878 فى 25 - 3 - 1951)
(150)
مجالس بلدية - رسوم - أثر إلغائها
ينفذ إلغاء الرسوم بأثر فورى أما ما استحق منها قبل الإلغاء
فيعتبر مالا مملوكا للمجالس لا يمكن التنازل عنه إلا
بموافقة مجلس الوزراء.
أن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية تنص
على أن للمجلس أن يفرض فى دائرة اختصاصه رسوما على مراكب الصيد والنزهة كما نصت المادة
25 على أنه لا يكون قرار المجلس فيما يفرض من الرسوم بالتطبيق لأحكام المادتين 21 و23
نافذ المفعول إلا بعد مصادقة وزير الصحة العمومية عليه وتجب موافقة الوزير على كل تخفيض
أو إلغاء للرسوم أو تقصير أجل سريانها.
فطبقاً لهذه النصوص يكون للمجلس أن يلغى ما يتبين عدم ملاءمته من الرسوم التى يقررها
حسبما يتبين من ظروف الحال مراعاة لصالح أهالى المدينة أو القرية التى يقوم على شئونها
وذلك بعد موافقة الوزير المختص كما يحتم القانون.
على أنه يجب أن يلاحظ فى هذا الصدد أن الإلغاء يقتصر أثره على المستقبل فحسب أى أن
القرار الملغى ينتج آثاره حتى تاريخ إلغائه.
ويترتب على ذلك أن الرسوم المستحقة للمجلس من تاريخ تقريرها حتى تاريخ إلغائها تعتبر
من أموال المجلس.
ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 145 الصادر بتاريخ 31 أغسطس سنة 1944 بنظام المجالس
البلدية والقروية تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز للمجلس بدون موافقة
مجلس الوزراء النزول بغير مقابل عن حقه فى الأموال أو المنشآت أو المؤسسات التى يملكها
أو يقوم بإدارتها.
فبناء عليه يكون قرار المجلس الصادر بإلغاء الرسوم صحيحاً ونافذاً بعد موافقة الوزير
المختص عليه. وهذا فيما يتعلق بالرسوم اللاحقة لقرار المجلس أما الرسوم التى استحقت
قبل صدور هذا القرار فينبغى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التنازل عنها.