المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 351

(فتوى رقم 714 فى 24 - 2 - 1951)
(151)

مجالس بلدية - غرامة عن مخالفات – موارد المجلس المالية
أن الغرامات التى يحكم بها فى قضايا المخالفات لا تخرج عن كونها عقوبات يقضى بها ضد المخالفين - وعلى هذا الأساس لا تعتبر مورداً من موارد البلدية.