المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 352

(فتوى رقم 710 فى 25 - 2 - 1951)
(152)

مجالس بلدية - رسوم - مواعيد التظلم منها
ليس للمجلس البلدى أن يعدل من مواعيد التظلم المشار إليه فى المرسوم الصادر فى 30 اكتوبر سنة 1945 فى شأن الرسوم البلدية.
تتلخص الوقائع فى أن لجنة الحصر والتقدير التابعة للبلدية ربطت رسوم تجارية سنوية قدرها 10 ج على محل وأخطر مالكه بتاريخ 31 - 10 - 1950 بسداد الرسوم عن المدة من 1 - 1 - 1945 إلى آخر ديسمبر سنة 1949 ما لم يقدم المستندات الدالة على استئجاره للمحل كما أشير إلى حقه فى التظلم فى مدة 15 يوم من اخطاره. ولما لم يتظلم الممول من هذا التقدير فى المدة القانونية أنذر بتاريخ 25 - 11 - 1950 بدفع مبلغ 50 ج قيمة الرسوم فى المدة المذكورة وامتنع الممول عن استلام الإنذار وأرسل شكوى بتاريخ 30 - 11 - 1950 يلتمس اعادة النظر فى تقدير الرسوم لأنه يستأجر محله بإيجار قدره 1 ج شهرياً طبقاً لعقد الإيجار الذى قدمه.
ورفضت لجنة التظلمات بالمجلس شكوى الممول من الناحية الشكلية لورودها بعد الميعاد القانونى وحجز المجلس على محل الممول فى 27 - 1 - 1951 وتحدد يوم 15 - 2 - 1951 لبيع موجودات المحل المحجوز عليها. وبتاريخ 30 - 1 - 1951 ورد إنذار إلى المجلس من الممول يطلب فيه ايقاف اجراءات البيع والحجز لأن محله لا يخضع لربط الرسوم التجارية ويحمل المجلس مسئولية السير فى هذه الاجراءات
وتنص المادة 12 من مرسوم 30 اكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية على أن لجنة الحصر والتقدير تبدأ عملها فى أول يناير من كل سنة على أن تنتهى منه فى مدى شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس موقعاً عليها من الأعضاء. وتنص المادة 13 من المرسوم على أن رئيس المجلس يخطر كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التى قدرت عليه وتعد إدارة المجلس كشوفاً بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة يعدها المجلس لهذا الغرض وتعرض فى دار المجلس مدة 15 يوم بعد انتهاء مدة عرض الكشوف المبين بها أسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم ويكون عرض الكشوف فى الشهر التالى للشهر الذى تقدر فيه الرسوم بمعرفة لجنة الحصر والتقدير.
وعلى ذلك نرى أن قرار لجنة التظلمات برفض الشكوى التى قدمها الممول بتاريخ 30 - 11 - 1950 من الناحية الشكلية استناداً إلى أنها قدمت بعد 15 يوم من ميعاد اخطاره بدفع الرسوم يعتبر قراراً ليس صحيحا حتى ولو حدد المجلس للممول فى الاخطار المذكور ميعاداً للتظلم قدره 15 يوم لأن المجلس لا يملك أن يعدل فى المواعيد المنصوص عليها فى المرسوم المذكور أما إذا كان المجلس قد عرض الكشوف الخاصة بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المستحقة على كل منهم مدة 15 يوم وفقاً للمادة 13 ثم انقضى بعد هذه المدة 15 يوماً أخرى ولم يتظلم فيها الممول من التقدير فإنه فى هذه الحالة فقط يمكن رفض شكوى الممول من الناحية الشكلية لتقديمها بعد المواعيد القانونية.