المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 356

(فتوى رقم 1271 فى 16 - 5 - 1951)
(154)

مجلس بلدى القاهرة - الميزانية
يتبع فى شأن ميزانية مجلس بلدى القاهرة الأحكام الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 145 لسنة 1949 دون الأحكام العامة فى شأن ما يصدره المجلس من قرارات.
بالاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص ببلدية القاهرة يتبين أن المادة 36 منه تنص على أن ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر.
ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ وصولها للوزارة.
وكل قرار أوقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هى أو يلغيها بقرار مسبب.
وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ صدورها فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية جاز للمجلس البلدى عرضه على مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء واجب التنفيذ.
ونصت المادتان 41 و42 من نفس القانون على الاجراءات التى تتبع بالنسبة إلى مشروع ميزانية المجلس.
فقضت المادة 41 بوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقشه ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء وإصداره بقرار من رئيس المجلس البلدى على أن يشار فى هذا القرار إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر يجب أن يوافق عليه المجلس البلدى ويصدق عليه من مجلس الوزراء.
وذكرت المادة 42 أنه إذا لم يتم التصديق من مجلس الوزراء على مشروع الميزانية المقدمة إلية قبل بدء السنة المالية الجديدة استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة التى انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
والذى يتضح من مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض أن المادة 36 تتضمن أحكاما عامة فيما يتبع نحو القرارات العادية للمجلس البلدى بينما أوردت المادتان 41 و42 أحكاما خاصة بالنسبة لما يتبع فى شأن مشروع الميزانية.
ويبدو من أحكام هاتين المادتين الأخيرتين أنهما تقرران اجراءات تختلف عن الاجراءات التى تتبع فى شأن قرارات المجلس العادية المنصوص عليها فى المادة 36 وممن ثم نرى أنه يتعين فى شأن الميزانية العمل بالأحكام الخاصة الواردة بالمادتين 41 و42 من قانون البلدية دون الأحكام الواردة فى المادة 36 منه.