المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 364

(فتوى رقم 1413 فى 15 - 8 - 1951)
(157)

امتحانات - جواز عقد امتحان بسفارة مصرية
يجوز بقرار وزارى عقد إمتحان بإحدى السفارات المصرية بأعتبارها أرضا مصرية على أن ترسل الاوراق إلى الوزارة لضمها لباقى أوراق الامتحان.
بالاطلاع على نصوص القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وإمتحان شهادة الدراسة الثانوية تبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 22 على أن تعقد إمتحانات الانتقال على دورين فى كل عام فى المواعيد التى يحددها وزير المعارف العمومية ويعمل بنتيجة الدورين ترتيب واحد للنجاح.، ولم يحدد القانون المشار إليه أماكن معينة لعقد الامتحانات بها وبالتالى يكون للوزارة الحق فى أن تسمح بعقد إمتحاناتها فى أى بقعة من الأراضى المصرية التى تقف عند حدودها سريان القوانين المصرية كقاعدة عامة.
وحيث أن القانون الدولى العام يقضى بأن دور السفارات بالخارج تعتبر أنها قطعة من أراضى الدولة التابعة لها.
لذلك لا نرى مانعاً من الموافقة على صدور قرار وزارى بعقد إمتحان بالسفارة المصرية بلندن مع وجوب إتخاذ الضمانات الكفيلة بسرية أسئلة الامتحان وصيانة أوراق الأجابة فى ظروف مغلقة بالجمع الأحمر حتى تصل سالمة إلى الوزارة لتصحح مع باقى أوراق الطلبة الآخرين وعلى ترتيب واحد للنجاح فى هذا الامتحان تطبيقاً للمادة 22 السالفة الذكر.