المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 366

(فتوى رقم 1318 فى 30 - 7 - 1951)
(158)

امتحانات - خطأ ترتب عليه اعتبار الطالب راسبا  طريق تصحيحه
إعتبار الطالب راسبا دون وجه حق يبيح طلب عقد إمتحان خاص به فى السنة التالية.
يتلخص الموضوع فى أن إحدى الطالبات بمدرسة الفنون الطرزية الثانوية بالمنصور أدت إمتحان النقل للدور الثانى عام 49/ 1950 بلجنة مدرسة المنصورة الثانوية للبنات ونجحت فى هذا الإمتحان ولكن كشف أسماء الناجحات الذى أبلغ إلى مدرسة الفنون الطرزية كان خاليا من إسم هذه الطالبة وبناء على هذا الكشف إعتبرتها المدرسة راسبة وأبقتها فى فرقة السنة الأولى وأمضت العام الدراسى كله 50/ 1951 فى السنة الأولى وأدت إمتحان مايو سنة 1951 ونجحت ونقلت للسنة الثانية.
ولما أخطرت المنطقة بجداول نتيجة إمتحان سبتمبر سنة 1950 فى آخر مايو سنة 1951 وقارنتها بسجلات المدرسة تبينت أن الطالبة المذكورة مثبتة فى سجلات السنة الأولى وكان الواجب أن تكون بالسنة الثانية حسب الجداول.
وتستطلع الوزارة الرأى بشأن ما يتبع.
من حيث أن الطالبة المذكورة نجحت فى إمتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية فى الدور الثانى لعام 49/ 1950 وأنها إعتبرت راسبة بسبب خطأ لا دخل لإرادتها فيه وأمضت سنة أخرى فى السنة الأولى التى كان يجب أن تنقل منها ونجحت فى إمتحان النقل فى العام الدراسى 50/ 1951 الذى سبق أن نجحت فيه من قبل.
وحيث أن المادة 23 من القانون رقم 26 لسنة 1928 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1942 تقضى بأنه يسمح بدخول إمتحان الدور الثانى للانتقال التلاميذ الذى دخلوا إمتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه فى كل المواد أو فى بعضها لعذر قهرى.
وحيث أن تخلف الطالبة المذكورة عن إداء إمتحان من السنة الثانية إلى السنة الثالثة هو عذر قهرى يبيح لها دخول إمتحان الدور الثانى فى العام الدراسى 50/ 1951 طبقا للنص سالف الذكر.
وحيث أن القانون سالف الذكر أباح للطلاب حق إداء إمتحان النقل على دورين بالشروط المبينة فيه.
وحيث أن الطالبة قد ضاع عليها فرصة إداء امتحان الدور الأول لسبب راجع لخطأ موظفى الوزارة ولا دخل لإرادة الطالبة فيه.
لذلك فاننا نرى تخفيفاً للأضرار التى لحقت بالطالبة المذكورة أن يباح لها دخول إمتحان الدور الثانى فى العام الدراسى 50/ 1951 ويعتبر بمثابة دور أول بالنسبة لها فاذا ما رسبت فى المواد التى إمتحنت فيها أو فى بعضها كان لها حق الدخول فى إمتحان دور ثان خاص يعقد لها فى ميعاد يحدد بقرار من وزير المعارف إستناداً إلى المادة 22 من القانون سالف الذكر التى قررت عقد إمتحانات النقل على دورين فى كل عام فى المواعيد التى يحددها وزير المعارف.