المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 368

(فتوى رقم 330 فى 15 - 2 - 1951)
(159)

تعليم - تحديد رجاله - موظفون بالمعاهد
لا يشمل لفظ رجال التعليم من يقومون بأعمال كتابية أو إدارية
أن المادة الأولى من المرسوم الخاص بأعفاء رجال التعليم من رسوم القيد والامتحان تنص على إعفاء أبناء رجال التعليم الحاليين والسابقين فى الجامعات والمدارس والمعاهد على إختلاف طبقاتها التابعة للحكومة أو الخاضعة لإشرافها من رسوم القيد والامتحان.
وإن التعبير بكلمتى، رجال التعليم، ينصرف بداهة إلى المشتغلين بالتدريس أو الأشراف الفنى على من يقومون بالتعليم وأن فى العدول عن التعبير بلفظ المدرسين بالعبارة السابقة قد قصد به شمول النص لمن يشتغلون بالتدريس ولا يشغلون وظائف مدرسين كالمعيدين وغيرهم وأن النص لا يشمل إلا من يقوم بمهمة التعليم دون الموظفين الكتابيين أو الإدارين أو الفنيين من غير المشتغلين بالتعليم.