المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 369

(فتوى رقم 1352 فى 4 - 8 - 1951)
(160)

تعليم - رسوم - تحديد معنى رجال التعليم - مشتغلات به
يقصد برجال التعليم كل مشتغل بالتعليم من ذكر أو أنثى
أن المادة 22 من المرسوم الصادر فى 24 - 10 - 1950 تنص على أنه يعفى من رسوم القيد والامتحان أبناء رجال التعليم الحاليين والسابقين فى الجامعات والمدارس والمعاهد على إختلاف أنواعها التابعة للحكومة والخاضعة لإشرافها.
ومن حيث أن لفظ رجال التعليم مطلق من غير قيد ينصب على كل مشتغل بالتعليم ذكراً كان أو أنثى فإننا نرى سريان حكم المادة 32 سالفة الذكر على أبناء المشتغلات بالتعليم فى الماضى والحاضر أيضاً.