المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 370

(فتوى رقم 654 فى 20 - 5 - 1950)
(161)

تعليم - رسوم - دراسات عليا - اعفاء أبناء رجال التعليم
النص على إعفاء أبناء رجال التعليم من الرسوم يتناول أيضاً رسوم الدراسات العليا.
بالاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1950 تبين أنه ينص فى مادته الأولى على ما يأتى:
"استثناء من المواد الخاصة بالإعفاء من رسوم القيد والامتحان فى جامعتى فؤاد الأول وفاروق الأول يعفى من هذه الرسوم فى كل من هاتين الجامعتين أبناء رجال التعليم الحاليين والسابقين فى الجامعات والمدارس والمعاهد على اختلاف طبقاتها التابعة للحكومة والخاضعة لإشرافها).
وحيث أن نص المرسوم عام لم يقصر الإعفاء على طلبة الليسانس دون أقسام الدراسات العليا بالجامعتين المذكورتين لذلك فاننا نرى سريانه على طلبة أقسام الدراسات العليا.