المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 371

(فتوى رقم 133 فى 31 - 7 - 1951)
(162)

تعليم - رسوم - اعفاء أبناء رجال التعليم - الظروف المالية
لا يشترط لإعفاء أبناء رجال التعليم من أداء رسوم القيد والتعليم أن يكونوا من غير المكتسبين لعمومية نص الإعفاء.
تنص المادة 31 من المرسوم الخاص باعتماد لائحة النظام الدراسى والتأديبى لطلاب الجامعات على أنه يعفى من رسوم القيد والامتحان أبناء رجال التعليم الحاليين والسابقين والجامعات والمدارس والمعاهد على اختلاف أنواعها التابعة للحكومة أو الخاضعة لإشرافها.
وتستطلع الجامعة بناء على تساؤل بعض الكليات عما إذا كان هذا النص يطبق على إطلاقه أى ينصرف إلى أبناء رجال التعليم الذين يعلوهم آباؤهم المكتسبين منهم أم أن أثره قاصر فقط على الذين يتولى آباؤهم من رجال التعليم الإنفاق عليهم وبمعنى آخر هل يمكن أن يفيد من هذا النص طالب الدراسات العليا إذا كان مكتسباً لأن والده من رجال التعليم.
وبما أن نص المرسوم عام. لم يقصر الإعفاء الذى نص عليه على أبناء رجال التعليم الذين يعولهم آبائهم كما لم يقصر الإعفاء على طلبة الليسانس دون أقسام الدراسات العليا.
لذلك نرى أن الإعفاء السالف الذكر عام يشمل جميع أبناء رجال التعليم الحاليين والسابقين عن أى مرحلة من مراحل التعليم مهما كانت ظروفهم المالية وبصرف النظر عمن يتولى الانفاق عليهم.