المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 372

(فتوى رقم 153 فى 2 - 2 - 1950)
(163)

تعليم الزامى - ضم مدة خدمة سابقة – مجالس مديريات
تضم مدة الخدمة السابقة بمجالس المديريات إلى مدة الخدمة  بالتعليم الإلزامى بالوزارة
قدم بعض رجال التعليم الإلزامى طلباً لتصفية حسابهم فى صندوق الإدخار المشتركين فيه نظراً لاستقالتهم من الخدمة والمطلوب إبداء الرأى فيما إذا كان من الجائز ضم مدة الخدمة بمجالس المديريات السابقة على الاشتغال بالوزارة.
وبعد الاطلاع على المادة الثانية عشر من لائحة صندوق الادخار لرؤساء ورئيسات ومعلمى ومعلمات التعليم الإلزامى التى تنص على أنه يحق لكل مشترك فى الصندوق طلب تسوية حصته فى المبلغ المقيد له فى حساب أ، ب فيما إذا ترك الخدمة بالوزارة فى حالات معينة منها تمضيته 25 سنة فى الخدمة.
وبعد الاطلاع على المادة الخامسة عشر من اللائحة المذكورة التى تنص على أن لرؤساء المدارس الإلزامية والمعلمات فيها اللاتى يتركن الخدمة بسبب الزواج الحق فى طلب تصفية حصصهن من الحسابين أ، ب بشرط ألا تقل مدة خدمتهن عن خمس سنوات.
وبعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للائحة المذكورة التى يتبين منها أن هذه اللائحة أعدت لكفالة مستقبل رجال التعليم الإلزامى أسوة بنظام صندوق الادخار الصادر لمصلحة موظفى مجالس المديريات فى لائحة سنة 1928.
وبعد الاطلاع على ما جاء بكتاب الوزارة من أن اللجنة الإدارية العامة لصندوق الادخار قررت أن الخمسة والعشرين سنة المذكورة تشمل المدة التى تقضى بالتعليم الأولى فى مجالس المديريات وفى المعارف معا طالما أن المدة التى قضيت فى خدمة مجلس المديرية كانت فى التعليم الأولى ومجالس المديريات بها صناديق إدخار ولها إعانة مقررة فى ميزانية وزارة المعارف.
نرى ضم مدة الخدمة السابقة بمجالس المديريات إلى مدة الخدمة بالتعليم الإلزامى بالوزارة ويكون ذلك باستصدار قرار وزارى ينص صراحة على ذلك.