المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 376

(فتوى رقم 196 فى 13 - 2 - 1950)
(166)

تعليم حر - لغة عربية - طلبة مصريون
يعتبر تلميذاً مصرياً كل من لم تثبت له جنسية أجنبية ويجب تعليمه مناهج اللغة العربية.
ينص القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة على أن التلاميذ المصريين الذين يتعلمون بالمدارس التى لا تعد للامتحانات العامة المصرية يجب أن يتعلموا مناهج اللغة العربية ومواد الثقافة القومية كزملائهم بالمدارس المصرية الأميرية ولقد لاحظت المراقبة العامة للتعليم الحر بالوزارة أنه يوجد بالمدارس التى من هذا النوع تلاميذ لم تعين جنسيتهم فأرسلت مراقبة التعليم الحر إلى المراقبة القانونية تستطلع الرأى فيما إذا كان التلاميذ المذكورين يعتبرون مصريين أم أجانب.
وتذكر المراقبة القانونية فى كتابها المشار إليه أنها ببحثها الموضوع تبين أن المادة 11 من القانون رقم 1948 المذكور تنص على أنه إذا كانت المدرسة الحرة لا تعد للامتحانات العامة "ويجب أن تسير فى التعليم على منهج لا يخالف النظام العام أو الآداب يكفل للتلاميذ المصريين الحصول على مستوى علمى معادل لمستوى زملائهم فى المدارس الأميرية فى اللغة العربية وتاريخ مصر وجغرافيتها والتربية الوطنية، وتكون هذه المقررات موضوعاً لامتحان يعقد باشتراك وزارة المعارف العمومية طبقاً للنظام الذى تضعه له.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1931 ينص فى مادته رقم 22 على أن كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصرياً ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح على أنه ليس له أن يباشر الحقوق السياسية فى مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية)
لهذا ترى المراقبة القانونية أن كل تلميذ من تلاميذ هذه المدارس لم تعين جنسيته يعتبر مصرياً ويخضع لحكم المادة 11 من القانون رقم 38 لسنة 1948 ويجب على المدارس الحرة تطبيقه عليهم إلى أن يثبت أنه غير مصرى، وتستطلع المراقبة القانونية رأى المجلس فى هذا الشأن ورداً عليه نفيد بأننا نشاطر رأى المراقبة القانونية فى أن طلبة المدارس الحرة الذين لم يثبتوا جنسيتهم الأجنبية على الوجه الصحيح يعتبرون مصريين فيما يتعلق بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 38 لسنة 1948 التى تقضى بوجوب تعليمهم مناهج اللغة العربية وتاريخ مصر وجغرافيتها والتربية الوطنية طالما أن تعليم اللغة العربية لا يعتبر من الحقوق السياسية التى استثنتها المادة رقم 22 من قانون الجنسية المشار إليه.