المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 378

(فتوى رقم 1274 فى 3 - 12 - 1950)
(167)

جامعة - قبول ناجحى الدور الثانى
المجموع الفعلى والمجموع الفرضى المجموع الفرضى يتبع فى ترتيب الناجحين أما القبول فى الجامعة فيمكن أن يكون على أساس المجموع الفعلى.
إن القاعدة المرعية أن الطالب الذى يؤدى امتحان الدور الأول فى عدد من المواد ثم ينقطع لعذر قهرى تقبله الوزارة أما أن يدخل الدور الثانى فى جميع المواد سواء التى حضرها أو غاب عنها بالعذر المقبول وأما أن يدخل فى التى غاب عنها فى الدور الأول فقط وفى هذه الحالة يحسب له مجموعه فى الدور الأول أى المجموع الفرضى.
وبموجب القاعدة التى أوردتها الإدارة العامة للامتحان يعتبر الطالب حاصلا على المجموع الفرضى وذلك عند عمل ترتيب الناجحين فى كل دورى الامتحان.
ثم اطلعنا على شروط قبول الطلاب المستجدين بكليات جامعة ابراهيم باشا الوارد بها أنها تقبل من الطلبة على حسب الأماكن الخالية فيها وبحسب الترتيب فى درجات النجاح حتى يستوفى العدد المقرر لكل كلية.
ويبدو أن حكمة النص الخاص بقبول الطلبة بحسب درجات النجاح هو معرفة مدى استيعاب الطالب للمواد التى امتحن فيها وهل تؤهله هذه المعرفة للدراسة الجامعية بالكلية التى يريد الالتحاق بها أم لا. وطالما أن المقصود هو مدى الاستيعاب فتكون العبرة بالدرجات الفعلية فى مثل الحالة المعروضة ولا يعترض على هذا بأنه يؤدى إلى معاملة الراسب فى أول دور وقام بتأدية الامتحان فى كل المواد بهذا الرأى لأن هذا الطالب لم يستوعب علومه التى امتحن فيها فى أول دور فرسب فتكون النتيجة أن العبرة فى حالة من لا يتم امتحانه فى أول دور لعذر قهرى قبلته الوزارة هى بدرجاته الفعلية أى بدرجات المواد التى امتحن فيها فى الدور الأول مضافاً إليها درجات باقى المواد التى امتحن فيها فى الدور الثانى ونجح فيها ولا يحول دون الأخذ بهذا الرأى ما يجرى عليه العمل بمراقبة الامتحانات فى طريقة احتساب الدرجات لأن المقصود بها هى ترتيب الناجحين فى شهادة الدراسة الثانوية