المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 394

(فتوى رقم 1462 فى 26 - 8 - 1951)
(173)

مكافحة الامية - مدى التزام الشركات بنفقات تعليم عمالها
تلتزم الشركات بنفقات مكافحة الامية بين عمالها فى حدود 3% من مجموع الضرائب التى تدفعها.
ان القانون رقم 110 لسنة 1944 الخاص مكافحة الامية ونشر الثقافة الشعبية نص فى مادته الاولى رقم 10 على ما يأتى: -
(يجب على أصحاب الاعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملا فأكثر ان يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الامية نين عمالها وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين بهذا القانون وأن يتكفلوا بدفع المكافآت التى تصرف لمن يقومون بالتعليم فيها فاذا لم يقوموا بذلك كله قامت الوزارة بتعليم هؤلاء العمال على نفقتهم بشرط الا تزيد النفقات التى يلزمون بأدائها على 3% من مجموع الضرائب التى يدفعونها والا تتجاوز مدتها اربع سنوات.)
ومن هذا النص يتضح أن الشركة ملزمة أصلا بتهيئة الوحدات اللازمة لمكافحة عمالها الاميين والا قامت بذلك وزارة المعارف وبالتالى اذا ثبت ان الوحدات التى أنشأتها الشركة لم تكن تتسع لجميع عمالها الاميين مما أدى الى استمرار عمالها المقيمين خارج مدينة الشركة بالدراسة بالاقسام التابعة للوزارة فان الشركة تكون مسئولة بنفقات مكافحة العمال
ولكن نظرا لأن القانون المذكور نص على حدا أقصى لمدى ما تتحمله الشركة من نفقات مكافحة أمية عمالها وهو 3% من مجموع الضرائب التى يدفعونها ونظرا لأنها قامت بالانفاق على مكافحة أمية بعض عمالها.
لذلك نفيد بأنه اذا كانت ما أنفقت الشركة فى مكافحة أمية بعض عمالها أقل من 3% من مجموع ما تدفعه من ضرائب فانها تكون ملزمة بدفع ما تحملته الوزارة من نفقة مكافحة باقى عمالها الأميين فى حدود ما يتبقى من الـ 3% من مجموع ما تدفعه من الضرائب فاذا لم تدفعه بالطرق الودية فتحصل منها المبالغ بطريق الحجز الادارى طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون المذكور التى تنص على ما يأتى: -
يجوز تحصيل النفقات المستحقة بالاحكام السابقة بطريق الحجز الادارى طبقاً للامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالامر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885