المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 396

"فتوى 1216 فى 16 - 7 - 1951"
(174)

مكافحة الأمية - نطاق الضرائب
يقصد بمجموع الضرائب ما هو مربوط شخصيا على الممول نتيجة لأعماله.
أن نسبة 3% تكون من مجموع الضرائب التى يدفعها أصحاب الأعمال التجارية والصناعية المقصود منها هو ما يربط عليهم شخصياً من هذه الضرائب على الأرباح الناتجة من أعمالهم التجارية والصناعية فيخرج من ذلك ضريبة القيم المنقولة وضريبة كسب الأعمال لأن أصحاب الأعمال التجارية والصناعية غير مسئولين شخصياً بهذه الضرائب وإن كانوا ملزمين باستقطاعها من المنبع لتسهيل جبايتها فإن المساهمين والموظفين هم الذين يتحملون دفعها فعلا.
وزيادة فى الإيضاح نفيد بأنه أيضا لا يدخل فى النسبة المشار إليها ما يدفع فى رسوم الإنتاج والرسوم الجمركية ولا الضرائب العقارية بل هى قاصرة فقط على الضرائب المربوطة على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية بشأن أرباحهم الناشئة عن تلك الأعمال أى قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الأرباح الاستثنائية.