المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 397

(فتوى رقم 1222 فى 6 - 7 - 1951)
(175)

مكافحة الأمية - عمال لجنة حكومية - لجنة القطن
لجنة القطن وإن كانت هيئة حكومية إلا أنها ملزمة بمكافحة الأمية بين عمالها فإن قامت إدارة التعليم بذلك وجب تحصيل نفقات التعليم من هذه اللجنة
أن القرار الوزارى رقم 125 لسنة 1942 بشأن لجنة القطن العام نص على أن هذه اللجنة هى حكومية.
وبينت أن المادة 11 من قانون مكافحة الأمية رقم 110 لسنة 1944 تنص على أن مصالح الحكومة التى تستخدم عمالا ومستخدمين خارج الهيئة يزيد عددهم على خمسة عشر فى بند واحد تقوم بتعليم عمالها ومستخدميها طبقا لأحكام هذا القانون.
وحيث أن هذه الشروط متوافرة فى لجنة القطن إذ أنها لجنة حكومية ويزيد عددها عمالها على خمسة عشر عاملا خارج الهيئة فى بلد واحد لذلك فهى ملزمة بتعليم عمالها وتخضع لقانون مكافحة الأمية.
وحيث أن اللجنة المذكورة لم تقم بتعليم عمالها وإنما قامت بذلك الإدارة العامة للتعليم الأولى ومكافحة الأمية فتكون اللجنة ملزمة بنفقات تعليم عمالها أسوة بأصحاب الأعمال التجارية الذين يلزمون بنفقات تعليم عمالهم إذا قصروا فى ذلك وقامت الوزارة بهذه المهمة نيابة عنهم.
لذلك نرى أن لجنة القطن ملزمة بنفقات تعليم العمال وعلى الادارة العامة للتعليم الأولى ومكافحة الأمية مطالبة اللجنة المذكورة بهذه النفقات.