المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 398

(فتوى رقم 1488 فى 18 - 8 - 1951)
(176)

مكافحة الأمية - عمال البنك العقارى الزراعى المصرى
اعتبار البنك العقارى الزراعى المصرية مؤسسة عامة لا يعفيه من التزام مكافحة الأمية بين عماله.
يتبين من الاطلاع على المرسوم الصادر فى 29 - 7 - 1941 والخاص بتنظيم إدارة البنك العقارى الزراعى المصرى وعلى المرسوم الصادر فى 20 - 5 - 1945 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فى 29 يوليو سنة 1941 أن الدولة تشرف على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأن الأموال المخصصة للبنك من أموال الدولة العامة.
وحيث أن أموال البنك تعتبر أموالا عامة وأعضاء مجلس إدارته جميعاً يعينوا بقرار من مجلس الوزراء طبقاً للمادة 8 من مرسوم 29 يوليو سنة 1941 بشأن تنظيم إدارة البنك العقارى المصرى.
لذلك فإن البنك يعتبر مؤسسة حكومية.
وحيث أن م 12 من قانون مكافحة الأمية رقم 110 لسنة 1944 تنص على أن مصالح الحكومة التى تستخدم عمالا ومستخدمين خارج الهيئة يزيد عددهم على خمسة عشر فى بلد واحد تقوم بتعليم عمالها ومستخدميها طبقاً لأحكام هذا القانون.
لذلك فإن جهات الحكومة تكون ملزمة بتعليم عمالها ويسرى عليها قانون مكافحة الأمية فإذا لم يقم البنك بتعليم عماله كان له أن يتفق مع الإدارة العامة للتعليم الأولى ومكافحة الأمية على أن تقوم الإدارة المذكورة بتعليم العمال نيابة عن البنك على أن تقوم بتحصيل نفقات التعليم من البنك المذكور. فإذا لم يقم البنك بتعليم عماله بنفسه طبقا للمادة 12 من القانون المذكور أو لم يتفق مع الإدارة العامة للتعليم الأولى على قيامها بتعليمهم نيابة عنه كان مخالفاً لأحكام هذا القانون المذكور.