المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 407

(فتوى رقم 1371 فى 11 - 3 - 1950)
(181)

اندية - مؤسسة اجتماعية - قمار
ما دامت لا تتوافر فى النادى أحكام المؤسسة الاجتماعية فانه يجوز الترخيص له بالعاب القمار.
بمراجعة الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1945 يتبين انها تعد مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لمدة معينة أو غير معينة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة انسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أم بأى غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام
ويفهم من هذا التعريف أنه يشترط فى تكوين المؤسسة الأجتماعية ركنان بدون توافرهما لا تعد الهيئة مؤسسة اجتماعية.
الأول - ان تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور.
الثانى - ان يكون غرض المؤسسة القيام بخدمة انسانية ذات الطابع العام والواقع ان القانون رقم 49 لسنة 1945 ينظر الى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية من ناحية ما تقوم به ووجه التفرقة بين الجمعية والمؤسسة أن الجمعية ينظر اليها باعتبارها مجموعة من الأشخاص والمؤسسة مجموع من الاموال وغرض الاثنين هو البر أو الخدمات الانسانية أو النفع العام.
ويمكن من هذا الاستعراض الموجز التفريق بين المؤسسة الاجتماعية والنادى لأن النادى فى الغالب يهدف الى خدمة أعضائه كما أن المادة 19 من القانون رقم 152 لسنة 1949 اباحت للاندية بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبول الوصايا والهبات والتبرعات بشرط الا تكون مقيدة بقيود تتنافى وأغراض النادى وعلى ذلك فيمكن للنادى الحصول على تبرعات من الغير دون أن يترتب على ذلك اعتباره مؤسسة اجتماعية وان كان قبول النادى للتبرع يخضعه للاشراف المالى لوزارة الشئون الاجتماعية للتثبت من أن أموال النادى تصرف فى الأغراض التى انشئت من أجله.
وبالرجوع الى لائحة النظام الاساسى للنادى الرياضى المعروض أمره تبين أنه حدد غرضه فى الديباجة وهو تنمية روابط الصداقة بين أعضائه وتسهيل سبل التسلية لهم وذلك بتنظيم محاضرات أدبية واجتماعية واقامة حفلات رياضية على سائر انواعها.
فليس من أغراض النادى الرئيسية اداء خدمات انسانية أو أعمال بر أو أغراض نفع عام فهو بهذه المثابة لا يعد مؤسسة اجتماعية.
وما دام هذا النادى قد خرج عن كونه مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية المنوعة بحكم المادة 11 من قانون الأندية من العاب القمار فانه يجوز طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون منحه ترخيصا خاصا من وزراء الداخلية يلعب القمار تعين فيه أنواع القمار المسموح لعبه فيه والأمر فى الترخيص متروك لتقدير الوزارة.