المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 409

(فتوى رقم 58/ 13/ 3 فى 28 - 2 - 1951)
(182)

اندية رياضية - مؤسسات اجتماعية
أن الاندية والأتحادات الرياضية تخضع لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية إذ يعتبر الغرض الرياضى من أغراض البر.
ان الغرض الرياضى يعتبر من أغراض البر التى أشارت اليها المادة الأولى فقرة أولى من قانون الجمعيات الخيرية اذا كان عاما لا يقتصر ثقافته على الأعضاء مثل اللجنة الأهلية للرياضة البدنية واتحاد المصارعة وانه لا مانع من تسجيل الجمعيات والهيئات الرياضية من هذا النوع طبقا لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ما دامت الجمعية لا تسعى لتحقيق ربح مادى لأعضائها أو تكون أغراضها أو وسائلها فى تحقيق هذه الأغراض - مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة.
ونحن نؤيد هذه الفتوى ونرى أتباعها فى شأن الأتحادات الرياضية التى تشيرون عزتكم اليها اذا كان هدف هذه الاتحادات نشر اللعبة الرياضية ورفع مستواها وتنظيم بطولتها لان الغرض الرياضى يعتبر من أغراض البر ما دام عاما لا يقتصر نفعه على الأعضاء وما دامت الهيئة لا تسعى الى تحقيق ربح خاص لأعضائها.