المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 430

(فتوى رقم 156 فى 5 - 9 - 1950)
(189)

عمل - مؤسسات ذات منفعة عامة - وحدة العمل
تشريعات ترك الوظيفة أو التوقف عن العمل فى المؤسسات ذات المنفعة العامة من التشريعات التموينية وليست من التشريعات العمالية إذ العبرة فيها بوحده
الانتاج لا بفروع الشركة.
أن المادة 3 من الأمر العسكرى رقم 75 لسنة 1940 الخاص بترك الوظيفة أو التوقف عن العمليات والمؤسسات ذات المنفعة العامة الصادر فى 24 يوليو سنة 1940 والذى تقرر استمرار العمل باحكامه بموجب المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 تنص على أنه.
"يحظر أن تتوقف الأشغال والمؤسسات المشار اليها فى المادة الأولى عن العمل أو أن تقلل منه أو أن تخرج من العمل كل أو بعض العمال بغير ترخيص من وزير الداخلية.
ويمنح الترخيص اذا تبين أن العملية أو المؤسسة لا تفيد أى ربح أو كانت لديها أسباب جديدة تبرر التدبير الذى يراد اتخاذه.
ولا ينطبق الحظر المشار اليه فى الفقرة الأولى على فصل العمال فرادى على الا يزيد عدد من يفصل منهم على عشر مجموع عددهم كل ستة أشهر.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة فى المادة الأولى"
وقد استفسرت بعض الشركات عما اذا كان كل فرع من فروعها فى انحاء القطر يعتبر وحده قائمة بذاتها ولا يجوز لها فصل اكثر من عشر مجموع عدد عمالها كل ستة أشهر ام ان هذا النص ينصرف الى المؤسسة بجميع فروعها بحيث يجوز لأى فرع ان يفصل من عماله عددا يزيد عن عشر عماله هو متى كان العدد المفصول فى حدود عشر المجموع الكلى لعمال المؤسسة بأكملها.
وترى مصلحة العمل أن كل فروع أية مؤسسة يعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يجوز لها أن تفصل فى خلال ستة أشهر اكثر من عشر مجموع عدد هذه الوحدة.
ونفيد أن الأمر العسكرى رقم 75 لسنة 1945 الذى تقرر استمرار العمل بأحكامه من التشريعات التموينية التى أريد بها عدم توقف العمليات والمؤسسات ذات النفع العام عن العمل فهو ليس من التشريعات العمالية.
ومتى تقرر ذلك فان النص المشار اليه ينصرف الى المؤسسة بجميع فروعها باعتبارها وحدة انتاج بحيث يجوز لأى فرع أن يفصل من عماله عددا يزيد عن عشر عماله هو متى كان العدد المفصول فى حدود عشر المجموع الكلى لعمال المؤسسة بأجمعها لأن الغرض كما اسلفنا هو حماية الانتاج الذى يتم بصفة النفع العام،
على أنه اذا كان كل فرع أو بعض الفروع تقوم بجزء من الانتاج يكمل العملية ولا يقوم به غيره ففى هذه الحالة فقط يكون لكل فرع كيانه المستقل بحيث لا يجوز له أن يفصل من عماله عددا يزيد على عشر عماله.
وبهذه المناسبة نود أن نشير الى أنه ما دام هذا التشريع قصد به تفادى ترك الوظيفة أو ترك العمل أو التوقف عن العمل فى المؤسسات الواردة به على سبيل الحصر والتى لها طابع المنفعة العامة فهو ليس من التشريعات العمالية كما اسلفنا فهو لا يهدف الى حماية العامل من الفصل وانما يهدف الى حماية هذا النوع الخاص من الانتاج وعلى ذلك فاننا نرى أن فصل العمال لا يشترط فيه أن يكون لاسباب فردية تخص كل عامل لأن مثل هذا الأسباب تعالجها التشريعات العمالية لا التموينية.