المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 439

(فتوى رقم 194 فى 18 - 11 - 1950)
(194)

مأمور الضبطية القضائية - حفظ المحاضر
ليس لمأمورى الضبطية القضائية حفظ المحاضر الخاصة بمخالفات القوانين بل أن ذلك من اختصاص النيابة العمومية وحده.
أن معظم قوانين العمل تنص على منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية لإثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذه القوانين صفة رجال الضبط القضائى ويحدث أن يحرر أحد مفتشى المصلحة محضراً بإثبات بعض المخالفات لأحكام قوانين العمل ثم يتبين لدى مراجعتها بالمصلحة وقبل إرسالها لاقسام البوليس المختصة لقيدها وإعطائها السير القانونى المعتاد أن وقائعها لا تتضمن مخالفة للقوانين العمالية أو أنها تتضمن مخالفة تافهة ترى المصلحة فى سبيل حسن سير العلاقات بين العمال وأصحاب الاعمال حفظها لعدم الاهمية أو بسبب إزالة المخالفة بعد تحرير محضرها.
ومطلوب الإفادة عما إذا كان حفظ مثل هذا المحضر الذى لم يخرج عن المحيط الإدارى للمصلحة من إختصاصها أم يستلزم الامر عرضه على النيابة المختصة للنظر فى حفظه.
ونفيد أن قانون تحقيق الجنايات فى حدد قد نصوصه سلطة ووظيفة مأمورى الضبطية القضائية فنص فى المادة الثالثة على أن (مأمورية الضبطية القضائية التى من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدى بمعرفة مأمورى الضبطية القضائية وأعوانهم الذين تحت إدارتهم). ونص فى المادة الرابعة على أن (يكون من مأمورى الضبطية القضائية فى دوائر اختصاصهم جميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى أمر عال أما فى محال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التى يؤدونها) ونص فى المادة التاسعة على أنه (يجب على مأمورى الضبطية القضائية أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم فى دوائر وظائفهم بشأن الجنايات والجنح والمخالفات وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العمومية بالمحكمة التى من خصائصها الحكم فى ذلك) وفى المادة العاشرة على أنه (يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والتحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تصل إليهم على الوجه المتقدم بيانه أو يعلمون بها بأى كيفية كانت وعليهم أيضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة العمومية مع الاوراق الدالة على الثبوت) كما نص فى المادة 43 منه على أنه (إذا رؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق أنه لا وجه لأقامة الدعوى تصدر أمراً بحفظ الاوراق).
وتنص المادة 33 من قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم 27 لسنة 1949 على أن (مأمورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العمومية).
والمستفاد من هذه النصوص أن وظيفة الضبطية القضائية هى البحث عن الجرائم واثبات حالتها وجمع الادلة والمعلومات التى توصل للتحقيق ورفع الدعوى فعلى رجال الضبطية القضائية أن يبحثوا عن الجرائم يكشفونها وعن الادلة يجمعونها ويحافظون عليها حتى تستعين بها النيابة فى التحقيق وعليهم أن يحرروا بذلك كله محضرا يقدمونه للنيابة وهم من الوجهة القانونية التابعون للنيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم فعليهم أن ينفذوا أوامرها وعليهم أن يخطروها بالجرائم التى تبلغ اليهم كما أنه طبقا للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات للنيابة دون سواها أن تأمر بحفظ الأوراق اذا رأت أنه لا وجه لاقامة الدعوى.
ولقد نصت بعض قوانين العمل على أن يكون للموظفين الذين يئدبون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لاثبات المخالفات التى تقع إخلالا بأحكام هذة القوانين والقرارات المنفذة لها صفة رجال الضبطية القضائية.
ومما لا شك ان هؤلاء الموظفين يكونون فيما يتعلق باداء هذا العمل الذى يباشرونه بصفتهم من رجال الضبطية القضائية تابعين للنيابة العمومية طبقا لما تقضى به المادة 33 من قانون نظام القضاء.
وبناء على ذلك نرى انه ليس للموظفين المذكورين المعتبرين من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام بعض قوانين العمل ولا لرؤسائهم حفظ الاوراق والمحاضر الخاصة بمخالفة تلك القوانين بل عليهم ان يقدموا المحاضر التى يحررونها فى هذا الشأن الى النيابة العمومية لكى تتولى التصرف فيها حسبما تراه وهذا لا يمنع من ان ترفق المصلحة بكل محضر مذكرة بوجهة نظرها.