المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 444

(فتوى رقم 281 فى 15 - 8 - 1950)
(196)

أجانب - إثبات وفاة - الجهة المختصة - رسوم
يقدم طلب إثبات وراثة الأجنبى إلى المحكمة الجزئية التابع  لها مكان افتتاح التركة وتحصل رسوم مماثلة لما يحصل أمام المحكمة الشرعية.
نصت المادة الثانية من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 على أن يلغى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية المعمول به أمام المحاكم المختلطة عدا الكتاب الخامس الخاص بالإجراءات المتعلقة بمواد الاحوال الشخصية الصادر به المرسوم بقانون رقم 94 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1937 ومن ثم فقد انتقل اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة للاحوال الشخصية للاجانب إلى المحاكم المدنية وأصبح يحكمها مواد الكتاب الخامس سالف الذكر.
وقد نصت المادة 886 من المرسوم بقانون رقم 94 سنة 1937 على أن إثبات الوراثة يكون بناء على طلب يقدم من كل من له شأن إلى محكمة المواد الجزئية التابع لها مكان افتتاح التركة وبينت المادة الإجراءات والبيانات الواجبة الاتباع فى هذه الحالة حتى تحرير الإشهاد.
وبما أن الطلب المقدم من الشخص الاجنبى لا يخرج عن كونه طلب إصدار إشهاد بإثبات وراثة فكان الواجب قانوناً أن تنظره محكمة المواد الجزئية التابع لها مكان افتتاح التركة فقيد هذا الطلب بالجدول الكلى ونظره أمام المحكمة الابتدائية فيه مخالفة لنص المادة 886 سالفة الذكر. غير أنه لا يغير من طبيعية هذا الطلب شيئاً ولو أنه نظر بطريقة تخالف ما كان يجب أن يتبع كما أنه لا محل لتشبيه هذه الحالة بما جاء بآخر المادة 359 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 التى تنص على "أنه إذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى"
وبما أن طلب إصدار إشهاد بتحقيق الوفاة والوراثة أمام المحاكم الشرعية يحصل عليه رسم ثابت تطبيقا للمادة 57 من القانون رقم 91 سنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية بصرف النظر عن أن الذى يقوم بتحرير الإشهاد بالنسبة للاجانب هو القاضى الجزئى لا الموثق.
ولما كانت المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 فى المواد المدنية قد أحالت فى مسائل الرسوم المستحقة على مسائل الاحوال الشخصية إلى الاحكام المقررة فى قانونى الرسوم بالمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية التى تختص بها فيكون الرسم المستحق على مثل الحالة المعروضة هو الرسم المنصوص عليه فى المادة 57 من القانون رقم 91 سنة 1944 أما عن المحكمة التى يقدم لها طلب الإشهاد وإعلان الورثة والشهود وباقى الإجراءات فيراعى فى ذلك نص المادة 886 من قانون الاحوال الشخصية فهو الذى يطبق دون غيره. مع مراعاة عدم تحصيل رسم على الإعلان.