المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 446

(فتوى رقم 1633 فى 18 يناير سنة 1950)
(197)

اختصاص - أعلان المدين
يجب أعلان المدين فى نفس اليوم الذى يصدر فيه أمر الاختصاص باوضاع المقررة بالمادة 12 مرافعات وما بعده وليس لاقلام المحضرين أن تمتنع عن تسليم صورة الاختصاص للدائن حتى يتم أعلان المدين.
بما أن المادة 1091 من القانون المدنى أوجبت أعلان المدين بأمر الاختصاص عن طريق قلم الكتاب حتى يعلم به المدين فيتمكن من أن يتظلم منه أمام الآمر أو أن يرفع تظلمه الى المحكمة الابتدائية (المادة 1092) واشترطت ان يكون الاعلان فى نفس اليوم الذى يصدر فيه الامر وذلك حتى لا يبطئ قلم الكتاب فى الاعلان ومن ثم فالعبء الواقع على أقلام الكتاب هو القيام باعلان الامر للمدين فى نفس اليوم وان يراعى فى الاعلان القواعد المقررة لذلك بقانون المرافعات مادة 12 وما بعدها وليس لاقلام الكتاب أن تمتنع عن تسليم صورة الاختصاص الى الدائن حتى يتم اعلان المدين زعما بأن ذلك يتفق مع غرض الشارع اذ ان القانون لم يحدد لتظلم المدين من الامر الصادر بالاختصاص ميعادا محددا وعدم علمه بالامر فى نفس يوم صدوره لا يمنعه من التظلم من هذا الامر فيما بعد.
لذلك ترى الادارة عدم الموافقة على ما يقترحه قلم الكتاب من الامتناع عن تسليم صورة الاختصاص الى الدائن حتى يتم اعلان المدين.