المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 447

(فتوى رقم 120 فى 9 - 4 - 1951)
(198)

امتياز - حكم بالشطب - صرف الوديعة
صدور حكم بشطب الامتياز يكفى لصرف الوديعة المقيدة بشرط محو الامتياز.
يستفسر قلم الكتاب عما إذا كان صدور الحكم بشطب حق الامتياز يغنى فى صرف الوديعة للطالب عن توقيعه على عقد شطب هذا الامتياز مع العلم بأن المودعين اشترطا فى محضر الايداع أن تصرف الوديعة للطالب عند توقيعه على العقد المذكور. كما يستفسر قلم الكتاب عما إذا كان تنبيه الطالب على أحد المودعين بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المودع الثانى كافياً لصرف الوديعة للطالب مع العلم بأنه لم يقدم ما يثبت صفة وكالة المودع الأول عن الثانى ولا يوجد فى موضوع الدعوى ما يستدل منه على تلك الصفة.
ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على محضر الإيداع المرافق والمؤرخ 31 أكتوبر سنة 1946 والمعلن من المودعين إلى المودع على ذمته بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1946 أن أحد الأشخاص أودع عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخيه مبلغ 148 ج و100 م على ذمة الطالب ومن ثم يكون تنبيه الطالب على المودع الأول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن أخيه كافياً لصحة التنبيه.
ومن حيث ان المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى تنص على أنه "لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن بتقرير رسمى منه ومع ذلك يكتفى فى إجراء المحو فى حالة رهن الحيازة العقارى وحقوق الامتياز العقارية باقرار عرفى مصدق على التوقيع فيه". وأنه يستفاد من هذا النص أنه يجوز شطب قيد حق الامتياز بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن بتقرير رسمى منه أو باقرار عرفى مصدق على التوقيع فيه، وأن اتخاذ أى طريق من هذه الطرق الثلاثة يقوم مقام الآخر فى محو قيد حق الامتياز.
ومن حيث أن المودعين باشتراطهما توقيع الطالب على عقد شطب الامتياز كيما تصرف الوديعة إليه إنما توخيا من هذا محو ذلك الحق الذى احتفظ به الطالب لنفسه ولا أهمية لديهما عن الطريق الذى يحصل ذلك المحو بمقتضاه.
ومن حيث أنهما استصدرا ضد الطالب بتاريخ 18 - 4 - 1948 الحكم الحضورى رقم 721 سنة 1946 كلى الزقازيق بشطب حق الامتياز المتمتع به الطالب ومن ثم فلا حاجة لتكليفه بتوقيع عقد شطب الامتياز.
ومن حيث أن تنبيه الطالب على المودعين بعزمه على الصرف استناداً الى الحكم الصادر بشطب الامتياز دليل على قبوله هذا الحكم.
لذلك ترى الادارة أنه لا مانع من صرف مبلغ 148 ج و100 م المودع خزانة المحكمة بتاريخ 31 - 10 - 1946 للطالب بشرط عدم وجود موانع أخرى تحول دون هذا الصرف.