المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 453

(فتوى رقم 33 فى فبراير سنة 1950)
(202)

تركات - تصفية - تعيين المصفى
تعيين المصفى وتثبيت الأوصياء على التركات مما يدخل فى  سلطة القاضى الولائية دون القضائية على أن يراعى مع  ذلك ما نصت عليه المادة 876 مدنى من حيث اعلان  الورثة عن طريق اقلام المحضرين.
طلبت الوزارة الافادة بالرأى اذا كان يجوز قيد طلبات تعيين مصف للتركة أو تثبيت أوصياء التركة طبقا للمادة 876 من القانون المدنى بالجدول المدنى عند تقديم الطلب حتى اذا ما صدر القرار تقيد فى السجل والفهرست المنصوص عليها فى المادة 879 أم ينظر هذا الطلب اداريا دون قيده فى أى جدول ثم يقيد فى السجل والفهرست بعد صدور القرار - كذلك الافادة عما اذا كان يجوز اعلان مثل هذا الطلب بطريق البريد وما هى الحالات التى يكون فيها الاعلان على يد محضر بطريق البريد والتى اشير اليها فى الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون المرافعات ثم ابداء الرأى فيما اذا كان مثل هذا الطلب من الطلبات المجهولة القيمة التى تنظرها المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 44 مرافعات ويكون رسمها تبعا لذلك ثابتاً وقدره خمسة جنيهات طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 إذ كان القانون المدنى القديم خلوا من نصوص تحدد حقوق كل من الدائنين والورثة فى التركة فكان طبيعيا اذن أن يتجه الفكر الى تدارك هذا النقص فى القانون المدنى الجديد. فتكلم المشرع عن الميراث وتصفية التركة بصدد تعداده لاسباب كسب الملكية فى الفصل الثانى من الباب الاول من الكتاب الثالث المخصص للحقوق العينية الاصلية.
ولم يجعل المشرع تعيين المصفى امرا واجبا لحكمة ظاهرة هى عدم ارهاق التركات الصغيرة بنفقات التصفية واجراءاتها خصوصا وأنه جعل لتلك النفقات حق امتياز فى مرتبه امتيازات المصروفات القضائية - فترك أمر تعيين المصفى لمشيئة الوارث أولا ولرغبة ذوى الشأن ثانيا وبتقدير القاضى أخيرا وهو ما يتضح بجلاء من نص المادة 876.
فاذا عين الوارث مصفيا لتركة وجب أن يترك القاضى هذا التعيين فيأمر بتثبيت الوصى المعين (8783 ف ا) أما اذا أغفل ذلك وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف للتركة فلا يكون القاضى ملزما باجابة هذا الطلب بل أنه لا يجيبه الا اذا رأى موجبا لذلك بحسب تقديره لحالة التركة وظروفها ومبلغ الحاجة الى تصفيتها ويلاحظ أن المشرع قد خول لذوى الشأن جميعا طلب تعيين المصفى واصطلاح ذوى الشأن هذا يتسع لكل ذى مصلحة فى هذا الطلب وبالأخص دائنى التركة العاديين الذين يعنيهم مصير التركة أكثر ممن عداهم.
ويلاحظ أن تعيين المصفى يعتبر من مظاهر سلطة القاضى الولائية فلا يقدم الطلب فى صحيفة دعوى بل يتخذ شكل الاوامر على العرائض وذلك يتضح من نص الفقرة الاولى من المادة 879 التى توجب على كاتب المحكمة أن يقيد يوما بيوم الاوامر الصادرة بتعيين المصفيين ويثبت أوصياء التركة فى سجل.... - ويكون لقيد هذه الاوامر من الاثر ما تتأثر به حقوق الدائنين طبقا للمادة 14 من قانون الشهر العقارى
ومن أجل ذلك فالواجب الذى فرضه القانون على كاتب المحكمة هو قيد الاوامر الصادرة بتعيين المصفى أو تثبيت الاوصياء ومن ثم فليس من الحائز قيد طلبات التعيين أو التثبيت بالجدول المدنى طالما أن القاضى سينظر فى هذا الطلب بمقتضى سلطته الادارية كما هو الحال بالنسبة للاوامر على العرائض فاذا ما رأت أقلام الكتاب لتيسير نظام العمل ان تعد دفترا خاصا لقيد هذه الطلبات فلا تثريب عليها ان فعلت انما ذلك لا يغنى عن تنفيذ ما جاء بالمادة 879 من ضرورة قيد الاوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أوصياء التركة.
أما عن أعلان الورثة طبقا للمادة 879 لسماع اقوالهم فهو يتم بالطريق العادى بواسطة قلم المحضرين طالما ان هذه العادة لم تشر الى الاعلان بطريق البريد مع ملاحظة أن الاعلان بطريق البريد طبقا للمادة 15 من قانون المرافعات لا تكون الا فى احوال معينة ذكرتها هذه المادة هى أولا الاحوال التى بينها القانون. فالمادة 160 من قانون المرافعات تجيز الاعلان بالبريد للاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لمن لم يكن حاضرا عند النطق بها وكذلك الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات كما نصت المادة 517 على الاعلان بطريق البريد عند اعلان الحاجز الاول والمدنى والحارس بالحجز الثانى كذلك المادة 657 عند أخبار قلم الكتاب ذوى الشأن بتاريخ جلسة البيع.
وبما أنه متى تقرر ما تقدم فالرسوم الواجب تحصيلها على طلبات تعيين المصفى أو تثبيت الأوصياء هى الرسوم التى تستحق على الاوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض تطبيقاً للمادة 34 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944.
لذلك ترى الادارة تلخيصا لما تقدم أن طلبات تعيين المصفى أو تثبيت الاوصياء على التركات تطبيقاً للمادة 876 تدخل فى سلطة القاضى الولائية ولا يجوز أن تقيد تلك الطلبات بالجدول المدنى المعد أصلا لقيد الدعاوى التى سينظرها القاضى بالجلسات طبقاً لسلطته القضائية مع مراعاة تنفيذ ما جاء بالمادة 879 مدنى أما أعلان الورثة فيكون بالطريق العادى أى بواسطة قلم المحضرين ما دام لم ينص القانون على خلاف ذلك مع ملاحظة أن الرسوم التى تحصل على هذه الطلبات هى الرسوم التى تستحق على الاوامر على العرائض.