المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 471

(فتوى رقم 85 فى 5 - 3 - 1951)
(207)

حجز - أمانة خبير
يعتبر صحيحا الحجز المتوقع على أمانة الخبير
سبق أن أشار قسم القضايا فى كتابه لوزارة العدل (المنشور رقم 142 فى 29 مايو سنة 1932) بأنه لا يجوز الحجز على الأمانات التى تودع على ذمة الخبراء طبقا للمادة 436 مرافعات الا لدين ناشئ عن العمل الذى قدرت الأمانة لأجله وأنه يجب على أقلام الكتاب اخطار قسم القضايا الأهلية اذا كان الحجز المتوقع تحفظيا للحضور فى الجلسة المحددة وطلب الغاء الحجز لعدم جوازه لتكون فى ذلك فرصة للقضاء ليبدى رأيه فى هذه المسألة.
ثم تعدل بالرأى المرسل من قسم القضايا الى وزارة العدل بتاريخ 17 فبراير سنة 1934 والذى يتلخص فى أنه تمشيا مع القانون رقم 76 سنة 1933 اذا لم يحدد القاضى فى الحكم القاضى بتعيين الخبير كلا من الاتعاب والمصاريف فى الامانة المقدرة للخبير فيؤثر بالحجز عليها جميعه ولصاحب المصلحة أن يستصدر الحكم بالتحديد أو برفع الحجز.
على أن المادة 486 من قانون المرافعات الجديد حسمت الخلاف الذى كان قائما فى تفسير المقصود بعبارة المصاريف المحكوم بها التى وردت فى نص المادة 436 مرافعات قديم وعدلتها بالنص الآتى: -
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المترتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على المبالغ والاشياء الموهوبة الخ.......
فرجحت بذلك المعنى الآتى: -
أن المبالغ التى يحكم بها للصرف فى غرض معين هى ما يحكم به على والد مثلا لجهاز ابنته أو لمهر ولده أو لتعليمه أو لعلاجه أو غير ذلك من المبالغ التى يحكم بها لتصرف فى مصرف معين.
وعلى ذلك لا تدخل الامانات التى تودع على ذمة الخبراء ضمن المبالغ التى لا يجوز الحجز عليها قانونا ويعتبر الحجز المتوقع عليها صحيحا ويعمل به.