المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 478

(فتوى رقم 610 فى 16 - 12 - 1949)
(211)

حجز ما للمدين لدى الغير - تقادم
مدة سقوط حجز ما للمدين لدى الغير المستحدثة بقانون المرافعات الجديد لا تبدأ إلا من تاريخ العمل به.
تنص المادة 574 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 على أن الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه ولا تبدأ مدة ثلاث السنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها "إلا أن المادة 2 من نفس القانون تنص على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها وعلى ذلك فإن مدة السقوط تبدأ طبقا لقانون المرافعات الجديد من تاريخ العمل به أى أن الثلاث سنوات تبدأ من يوم 15 - 10 - 1949