المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 486

(فتوى رقم 250 فى 2 أغسطس سنة 1950)
(215)

حكم - غرامة - اخطار الحكم بالبريد
إخطار المحكوم عليه بغرامة بالبريد يقوم  مقام الإعلان على يد المحضر.
قضت إحدى المحاكم بتغريم أحد الخصوم مائة قرش لعدم قيامة بتقديم مستنداته طبقاً لما تنص عليه المادة 109 مرافعات.
وإن قلم الكتاب قام بإخطار المحكوم ضده بالحكم بموجب كتاب موصى عليه طبقا لنص المادة 120 مرافعات ثم قدم الحكم لقلم المحضرين للتنفيذ فامتنع عن تنفيذه وطلب إعلان الحكم قبل تنفيذه عملا بنص المادة 460 مرافعات.
ومطلوب الإفادة عما تشير به الإدارة؟
ومن حيث أن الغرض من إعلان السند التنفيذى للمدين وتكليفه الوفاء به، قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده هو علم المدين بما يتضمنه السند المذكور ومعرفة ما هو مطلوب منه إذ قد يقوم بالوفاء به قبل السير فى إجراءات التنفيذ ضده.
ومن حيث أن المحضرين هم المكلفون أصلا بالقيام بكافة إجراءات التنفيذ كان من الطبيعى أن يتبادر إلى الذهن أنهم وحدهم هم المكلفون أيضاً دون غيرهم بإعلان السندات التنفيذية وأن كل إجراء آخر يتبع فى إعلان هذه السندات يجب ألا يعتد به ويعتبر السند كأن لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم فلا يجوز التنفيذ بموجبه.
ومن حيث إن القول بهذا الرأى يتعارض مع صراحة ما استحدثه قانون المرافعات من قواعد جديدة فى أحوال خاصة - كاعلان أحكام الغرامات المنصوص عنها بالمادة 120 مرافعات - قصد الشارع من وضعها تسهيل العمل بأقلام الكتاب وتخفيف العبء الذى يقع على عاتق أقلام المحضرين.
ومن حيث أن القول بتعارض هذا النص مع ما نص عليه المادة 460 مرافعات الذى أشار إلى وجوب إعلان السند التنفيذى بمعرفة أقلام المحضرين قول مردود عليه بأن نص المادة 460 مرافعات إنما أشار إلى وجوب إعلان السند التنفيذى قبل تنفيذه فقط ولم يشر إلى وجوب إجراء الإعلان بمعرفة قلم المحضرين - ومما يؤيد هذا أن المادة التالية 461 مرافعات نصت على أنه يجب أن يكون المحضر الذى يقوم بهذا الإعلان أو بإجراء التنفيذ ولم تنص على المحضر الذى يقوم بإعلان وبإجراء التنفيذ مما يؤيد القول بأن المحضر قد يكلف بإجراء التنفيذ وحده دون الإعلان - على أنه يجب أن يراعى عدم التوسع فى العمل بالرأى القائل بإمكان إجراء الإعلان بغير طريق قلم المحضرين بل يجب قصر ذلك على الأحوال التى ورد بشأنها نص واضح صريح بقانون المرافعات كالوارد بالمادة 120 مرافعات. كما أنه يجب أن يراعى قصر قيام قلم الكتاب بالأخطار عن أحكام الغرامات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر على الغرامات الواردة بالباب الخامس من قانون المرافعات فقط لا على الغرامات عموماً.
ولذلك ترى الإدارة أن المادة 120 مرافعات توجب على قلم الكتاب فى الحالة المعروضة إخطار المحكوم عليه بالغرامة التى حكم بها عليه تطبيقاً لنص المادة 109 مرافعات وأن هذا الاخطار يقو مقام اعلان السند التنفيذى المشار اليه بالمادة 460 مرافعات وأن لقلم المحضرين الحق فى التنفيذ بموجب هذا الحكم بالغرامة المحكوم بها دون حاجة لاعادة أعلان المحكوم ضده ثانية بحكم الغرامة الصادر ضده عن يد محضر.