المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 498

(فتوى رقم 32 فى 4 - 2 - 1950)
(220)

حكم - منطقة حدود - تنفيذ إدارى
لا تعارض بين ما نص عليه القانون رقم 115 لسنة 1946 الذى أجاز الإعلان وتنفيذ الأحكام بالطريق الإدارى  فى مناطق الحدود بدلا من أقلام المحضرين وما نص عليه قانون المرافعات الجديد من قيام المحضرين بهذه الإجراءات.
إن القانون رقم 115 لسنة 1946 الذى أبطل العمل فى بعض مناطق الحدود بالنظام والإجراءات القضائية التى كانت متبعة فيه، واستبدل بها نظام القضاء العام نص المادة الخامسة منه على جواز إعلان الآوراق وتنفيذ الأحكام بالطريق الإدارى بدلا من إعلانها وتنفيذها بواسطة أقلام المحضرين وجعل للموظفين الذين يتولون هذه الإجراءات ما للمحضرين من اختصاصات وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات. وقد استمر العمل بهذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى نص فى المادة السابعة منه على أن كل إعلان أو تنبيه أو أخطار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وترى إدارة المحاكم أن قانون المرافعات الجديد قد استثنى من قاعدته العامة - وهى أن يكون الإعلان والتنفيذ بواسطة المحضرين - حالة ما إذا نص القانون على ما يخالف هذه القاعدة وأن هذا استثناء ينطبق على ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1946 ومن ثم فهذا القانون هو قانون خاص لم يزل باقيا بكل نصوصه طالما أن قانون المرافعات الجديد لم ينص على إلغائه.
وبما أن المقصود بعبارة (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) هو أنه يجوز أن يكون الإعلان بطريق آخر غير طريق المحضرين ومثال ذلك الأحوال الواردة بالمواد 610 و517 و657 من قانون المرافعات التى تبيح الإعلان بطريق البريد، كما يجوز أن يرسم قانون آخر طريقا للاعلان مخالفا لما ورد بقانون المرافعات إذ أن لفظ (القانون) الوارد بالمادة الثالثة يجب أن تفسر بالمعنى الواسع فتشمل المرافعات وغيره من القوانين الأخرى التى لم تلغ كالقانون رقم 115 لسنة 1946
وبما أنه متى تقرر ذلك فإذا كان القانون رقم 115 لسنة 1946 قد نص على أن يكون الإعلان بالطريق الإدارى فلا يتعارض فى ذلك مع ما جاء المادة الثالثة من قانون المرافعات ما دام نفس ذلك القانون قد سمح بإجراء الإعلان بطريق آخر غير طريق المحضرين.
لذلك ترى الإدارة أن المادة الخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1946 ما زالت قائمة ولم يلغها قانون المرافعات الجديد الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 خصوصاً إذا ما لوحظ أن قانون المرافعات الجديد قد أشار بالمادة 2 منه إلى ما رأى إلغائه من قوانين أخرى ولم يكتف للالغاء بما ورد بالمادة الثالثة منه.