المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 500

(فتوى رقم 540 فى 26 - 10 - 1949)
(221)

خبراء - غرامة - عدم جواز الاقالة منها
لا يجوز اقالة الخبير من الغرامة التى يحكم عليه بها بعكس الشاهد.
أن المادة 343 من قانون المرافعات القديم الصادر بها القانون رقم 76 لسنة 1933 تنص على أنه اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل الذى حدده الحكم باجراء الخبره وجب عليه أن يودع فى قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة كتابية ببيان الحالة التى وصلت اليها أعمال الخبرة والاسباب التى حالت دون اتمام مأموريته
وتطلع المحكمة على مذكرة الخبير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولها أن تمنحه ميعادا لإتمام مأموريتة وايداع تقريره أن رأت للتأخير مبررا.
فاذا لم يكن هناك مبرر للتأخير فللمحكمة أما أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات مصرية وتمنحه ميعادا لاتمام مأموريته وأما أن تستبدل به غيره وتصدر أمرا غير قابل للطعن بأن يرد الى قلم الكتاب ما يكون قبضه من الامانة ولها فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. وذلك بغير اخلال بما قد يترتب على عمله من الجزاءات التأديبية والتعويضات أن كان لها محل.
واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ أحد الخصوم تحكم عليه المحكمة بغرامة من مائة قرش الى خمسمائة قرش يجوز منحها كلها أو بعضها الى الخصوم الآخرين على سبيل التعويض.
وحيث أن النص المقابل لهذه المادة بقانون المرافعات الجديد لا يختلف عنه فى جوهرة وكل ما خالفة فيه هو مقدار الغرامة التى للمحكمة توقيعها على الخبير (مادة 241)
وحيث أن نص المادة صريح بأنه اذا لم يكن هناك مبرر لتأخير الخبير فعلى المحكمة أن تحكم عليه بالغرامة بخلاف الحال فى تأخير الشاهد فانه اذا حضر واعتذر جاز للمحكمة اقالته من الغرامه فيعتبر كأنها لم تكن.
لذلك ترى الادارة وجوب التفرقة بين حالتى الغرامة التى يحكم بها على الشاهد والتى يحكم بها على الخبير اذ يجوز اقالة الشاهد من الغرامه بعكس الحال فى الغرامة المحكوم بها ضد الخبير التى لا تجوز اقالة الخبير منها.