المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 502

(فتوى رقم 326 فى 26 أكتوبر سنة 1950)
(222)

دعوى - أوراق قضائية - تسليمها عند الامتناع الى قسم البوليس
يجب تسليم الأوراق التى يمتنع أصحابها عن استلامها إلى مأمور القسم حتى ولو كان القسم يتناول بندراً له عمد ومشايخ.
إن القواعد والمواعيد والإجراءات المقررة بقانون المرافعات هى من القواعد المنظمة لطرق التقاضى وكيفيته ويجب العمل بموجبها دون توسع فى تفسير مرماها وإلا تعرضت هذه الإجراءات للطعن فيها بالبطلان.
ومن حيث أن المادة 12 مرافعات لم تفرق بين البنادر التى بها عمد ومشايخ والبنادر التى ليس بها عمد أو مشايخ بل جاء نصها عاماً مما يشعر بأن الشارع لم ير التفرقة بينهما فيما يتعلق بتسليم الأوراق المطلوبة إعلانها فى حالة عدم الوجود أو الامتناع عن الاستلام وإلا لنص على ذلك صراحة بقانون المرافعات خصوصاً وأنه كان يعلم بوجود هذين النوعين من البنادر وقت وضع هذا القانون.
ومن حيث أن نص المادة 12 مرافعات صريح فى وجوب تسليم مثل هذه الأوراق فى البنادر لمأمور البندر أو القسم فى حالة عدم الوجود أو الامتناع وجب والحالة هذه تسليم هذه الأوراق فى كافة البنادر سواء أكان بها عمد ومشايخ من عدمه إلى مأمور البندر أو القسم وإلا تعرضت إجراءات المحضر للبطلان وتعرض هو بالتضامن مع الحكومة للمطالبة بالتعويض.
ومن حيث أن القول بأن بعض المحضرين يختصرون طريق مرورهم ويتوجهون إلى القسم لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها مردود عليه بأن نفس المادة 11 مرافعات أوجبت على المحضر قبل تسليم الأوراق لمأمور القسم إعلانها إلى الشخص المطلوب إعلانه شخصياً فى موطنه فإن لم يجده كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا ما قصر المحضر فى إجراء الإعلان على هذه الوجه قبل تسليم الأوراق للبندر أو القسم تعرض للمسئولية التأديبية فضلا عن تعرضه للمسئولية المدنية إذا ما أثبت عليه المتقاضون إهماله أو تقصيره فى إجراء الإعلان على الوجه الصحيح.
ومن حيث أن القول بأنه يصعب على القسم معرفة الأشخاص المطلوب إعلانهم فى البنادر التى بها عمد أو مشايخ إلا عن طريقهم فمردود عليه بأن الأمر لا يختلف عن ذلك فى المحافظات وفى البنادر والأقسام التى ليس بها عمد أو مشايخ حيث يقوم بذلك عادة مشايخ الأقسام أو مشايخ الحارات.
ومن حيث أن عمل الموظف المنوط به تسليم صورة هذه الأوراق بالمحافظات أو البنادر أو الأقسام ينحصر فى الواقع فى قيد هذه الأوراق وتسليمها لأصحابها إذا ما علموا بها وحضروا لاستلامها وليس عليه من عمل آخر بشأنها إذ أن عبء إخبار أصحاب الشأن بأن هذه الأوراق سلمت لجهة الإدارة يقع على عاتق أقلام المحضرين لا جهة الإدارة.
لذلك ترى الإدارة إزاء عموم نص المادة 12 مرافعات فيما يتعلق بتسليم صورة الأوراق المطلوب إعلانها بالبنادر عدم التفرقة بين البنادر التى بها عمد ومشايخ والبنادر التى ليس بها عمد أو مشايخ وأنه يحسن توحيداً للعمل ومنعاً من تعريض إجراء قلم المحضرين للبطلان إعلان صورة هذه الأوراق عند عدم الوجود أو الامتناع فى البنادر إلى مأمور البندر أو القسم حسب الأحوال.