المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 504

(فتوى رقم 107 فى 29 - 3 - 1951)
(223)

دعوى - اعلان ادارى - منطقة حدود بروتستو - سند اجرائه
1 - ما زاد قائما الحق فى اعلان الاحكام وتنفيذها بالطريق الادارى فى مناطق الحدود.
2 - يتم عمل البروتستو متى كان سند الدين تجاريا وليس مدني
أولا - نصت المادة 7 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 على أن:
كل اعلان أو تنبيه أو أخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
كما نصت المادة 36 من المرسوم الصادر بالتصديق على القانون سالف الذكر على الغاء كل ما كان مخالفا لاحكام القانون المذكور.
ولما كانت المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 1946 الصادر بشأن تحديد المناطق التى تتبع محاكم الحدود قد نصت على أنه يجوز أن يكون أعلان الاوراق وتنفيذ الاحكام فى المناطق المتقدمة الذكر بالطريق الادارى؛ ويكون للموظفين الذين يتولون هذه الاجراءات ما للمحضرين من اختصاصات وفقا للقواعد المقررة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
فهل لا تزال المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 1946 سالف الذكر قائمة، ويجوز بعد صدور قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أعلان الاوراق وتنفيذ الأحكام بمناطق الحدود بالطريق الادارى أو لا يجوز تطبيقا للمادة 7 من قانون المرافعات سالف الذكر.
وقد أصدرت الادارة فتواها فى هذا الشأن الى ادارة المحاكم بوزارة العدل بكتابها رقم 32 بتاريخ 4 - 2 - 1950 بأن القانون رقم 115 لسنة 1946 الذى أبطل العمل فى بعض مناطق الحدود بالنظام والاجراءات القضائية التى كانت متبعة فيه واستبدل بها نظام القضاء العام، قد نص فى المادة 5 منه على جواز أعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام بالطريق الادارى، بدلا من اعلانها وتنفيذها بواسطة أقلام المحضرين، وجعل للموظفين الذين يتولون هذه الاجراءات ما للمحضرين من اختصاصات وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات. وقد استمر العمل بهذا القانون الى أن صدر القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى نص فى المادة 7 منه على أن كل أعلان أو تنبيه أو أخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ورأت إدارة المحاكم أن قانون المرافعات الجديد قد استثنى من قاعدته العامة - وهى أن يكون الإعلان والتنفيذ بواسطة المحضرين - حالة ما إذا نص القانون على ما يخالف هذه القاعدة، وأن هذا الاستثناء ينطبق على ما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 1946، ومن ثم فهذا القانون وهو قانون خاص لم يزل باق بكل نصوصه طالما أن قانون المرافعات الجديد لم ينص على إلغائه.
ومن حيث أن المقصود بعبارة (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) هو أنة يجوز أن يكون الإعلان بطريق آخر غير طريق المحضرين، ومثال ذلك الأحوال الواردة بالمواد 160 و152 و657 من قانون المرافعات التى تبيح الإعلان بطريق البريد، كما يجوز أن يرسم قانون آخر طريقاً للاعلان مخالفاً لما ورد بقانون المرافعات إذ أن لفظ (القانون) الوارد بالمادة 3 يجب أن يفسر بالمعنى الواسع فيشمل قانون المرافعات وغيره من القوانين الأخرى التى لم تلغ كالقانون رقم 115 لسنة 1946
ومن حيث إنه متى تقرر ذلك، فإذا كان القانون رقم 115 لسنة 1946 قد نص على أن يكون الإعلان بالطريق الإدارى، فلا تعارض فى ذلك مع ما جاء بالمادة 3 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما دام نفس القانون قد سمح بإجراء الاعلان بطريق آخر غير طريق المحضرين.
لذلك ترى الإدارة أن المادة 5 من القانون رقم 115 لسنة 1946 ما زالت قائمة، ولم يلغها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 خصوصاً إذا ما لوحظ أنه قد أشار بالمادة، إلى ما رأى إلغائه من قوانين أخرى ولم يكتف بإلغاء ما ورد فى المادة 3 منه.
ثانياً - هل يجوز لقلم المحضرين عمل البروتستو بناء على أى سند أو أية كمبيالة ليست متوفرة فيها شروط الأوراق التجارية كفاتورة خالية من الأذنية أو سند إذنى أو كمبيالة مشترط فى صيغتها التقسيط أو بسند محرر بين دائن ومدين ليسا بتاجرين، أو محرر عن دين ليس تجاريا - على أساس أن هذا الإجراء يتحمله الدائن وحده تحت مسئوليته بدون تدخل من قلم المحضرين، أو أن لقلم المحضرين أن يرفض عمل البروتستو الذى يقوم بناء على مثل هذه الأوراق.
ورداً على ذلك نفيد بأن المادة 1819 تجارى نصت على (كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعد دفعها وتحويلها وضمانتها بطريق التضامن أو على وجه الاحتياط ودفع قيمتها من متوسط عمل البروتستو وكذلك فيما يختص بما لحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات وبفرق السعر فى حالة الرجوع والفوائد تتبع فى السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملا تجارياً بمقتضى المادة 2 من هذا القانون.
من ذلك يخلص أنه إذا كان السند المقدم لعمل بروتستو عنه معتبراً عملا تجارياً طبقاً لنص المادة 2 تجارى أجرى قلم المحضرين عمل البروتستو أما إذا كان السند المقدم هو عن دين مدنى عادى فلا يكون هناك من داع لعمل بروتستو بل تتبع بشأنه الأحكام الواردة بالقانون المدنى وقانون المرافعات ما لم يكن السند قد حرر بين تجار أو لأعمال تجارية (راجع المادة 108 تجارى) فيعمل عنه بروتستو.