المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 508

(فتوى رقم 599 فى 14 - 12 - 1949)
(224)

دعوى - مستندات - تسليمها
لا يجوز تسليم مستندات لمقدمها من غير رضاء الخصم إلا بإذن من القاضى.
إن المادة 258 من قانون المرافعات الجديد أوردت حكما جديداً تضمن أنه إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها فى الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة.
وبما أن صاحب الإنذار أظهر بإنذاره عدم رضائه على تسليم المستندات المقدمة فى الدعوى فلا يجوز لصاحب هذه المستندات استردادها إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة.
وبما أن المقصود بالإنذار فى الحالة المعروضة ليس حجز تلك المستندات تحت يد قلم الكتاب بل هو وسيلة لإظهار عدم رضاء الخصم صاحب الإنذار فى سحب هذه المستندات وذلك لإمكان تطبيق نص المادة 258 مرافعات.
لذلك ترى الإدارة عدم إجابة صاحب المستندات إلى طلبه وعدم تسليمها إليه إلا إذا حصل على إذن كتابى بذلك من القاضى أو رئيس الدائرة المعروضة أمامه القضية.