المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 544

(فتوى رقم 212 فى 19 يونيو سنة 1950)
(237)

رسوم قضائية - دعوى سقوط حكم بالتقادم
دعوى سقوط حكم بالتقادم تعتبر دعوى غير معلومة القيمة.
أن المادة 75 (ثالثا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم تنص على أن دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه.
وبما أن الدعوى المرفوعة بطلب سقوط حكم لعدم تنفيذه فى خلال خمسة عشر سنة لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر لان هذا البحث لا يتعرض للقيمة المحكوم بها من حيث السداد أو غيره حتى تكون خاضعة للرسم النسبى وانما هو منصب على سقوط الحكم لمضى المدة القانونية وهذا السقوط فى ذاته لا يعتبر معلوم القيمة.
لذلك ترى الادارة أن الرسم المستحق على الحالة المعروضه هو الرسم الثابت.