المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 554

(فتوى رقم 158 فى 4 - 5 - 1950)
(241)

رسوم - عدم جواز ردها بعد صدور أمر لدفع
لا يجوز رد رسوم الأمر بالدفع بعد صدوره أن استغنى الطالب عن تنفيذه.
أن المادة 851 مرافعات نصت على أنه "للدائن بدين من النقود لا يتجاوز خمسين جنيها إذا كان دينه ثابتاً بالكتابة وكان قد كلف المدين وفاءه أن يستصدر من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أمراً بدفعه" كما نصت المادة 858 مرافعات على أنه "لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بكامل الرسم النسبى ولا يؤخذ على التظلم من المدين إلا رسم إعلانه فقط".
والمطلوب إبداء الرأى فى حالة ما إذا صدر الأمر بالدفع ثم استغنى الطالب عن الأمر الذى صدر وطلب رد الرسوم فهل يعتبر أمر الدفع بمثابة حكم فلا يرد شئ من الرسوم أو يخصم رسم الأمر فقط ويرد للطالب ما زاد على ذلك أسوة بأوامر الحجز التحفظى التى تصدر ويستغنى الطالب عن الأمر فيخصم رسم الأمر فقط ويرد للطالب ما زاد على ذلك من ربح الرسم الذى تحصل.
نصت المادة 856 مرافعات على أنه "إذا لم يرفع التظلم فى الميعاد يصبح الأمر بمثابة حكم انتهائى.
وبما أنه لا محل لتشبيه الأوامر الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية لاستيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة بالأوامر التى تصدر من القاضى بالإذن بتوقيع الحجز التحفظى لاختلاف كل منهما عن الأخرى من حيث طبيعتها والإجراءات التى تتبع بشأنها والآثار القانونية التى تترتب على كل منهما.
وبما أن القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قد بين الأحوال التى ترد فيها الرسوم (المادة 20 وما بعدها) وليس من بينها حالة شبيهة بالحالة المعروضة أى حالة الاستغناء عن الأمر الصادر بالدفع التى استحدثها قانون المرافعات الجديد للمواد 851 إلى 858 مرافعات.
لذلك ترى الإدارة بعد صدور الأمر بالدفع عدم إمكان رد شئ من الرسوم إذا ما استغنى صاحب الشأن عن تنفيذ هذا الأمر.