المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 556

(فتوى رقم 113 فى 7 - 4 - 1951)
(242)

شفعه - تنبيه
لا يشترط تكليف الشفيع بالتنبيه على المدعى عليهم فى دعوى الشفعة بعزمه على صرف المبلغ الذى أودعه على ذمة دعوى الشفعة إذ ما تقدم لصرفه بعد رفض دعواه.
أن الإعلان بالعزم على صرف المبلغ المودع فى دعوى الشفعة لا يكون إلا للأشخاص الذين قد تكون لهم حقوق على المبلغ المودع كأن يكونوا من أصحاب الحقوق العينية أو الحائزين للعقار فى دعوى نزع الملكية أو فى دعوى الاستحقاق أو غير ذلك أو كما اشترطه القانون فى المادة 794 من قانون المرافعات التى تلزم الدائن الذى يقبل عرضاً سبق أن رفضه بأخبار المدين بعزمه على الصرف خشية أن يكون المدين قد رجع فى عرضه أو فى المادة 795 منه التى تجيز للمدين أن يرجع عن عرضه ما لم يقبله دائنه فاشترطت أن يخبر دائنه عن يد محضر برجوعه عن العرض.
أما فى الحالة المعروضة فما دام قد حكم برفض دعوى الشفعة فقد أصبح من حق الشفيع وقد تنازل عن استئناف الحكم أن يسترد المبلغ الذى أودعه إذ أنه ليس مدينا للمدعى عليهم ولم يودع المبلغ تبرئة لذمته من دين عليه لهم كما أنه ليس لأصحاب الحقوق العينية على العقار أو الحائز له حقوق على المبلغ المودع ولهذا فلا نرى ما يدعو لتكليف الطالب بإعلان المدعى عليهم فى دعوى الشفعة بعزمه على الصرف ولا مسئولية على قلم الكتاب إذا ما صرف المبلغ إلى الطالب بعد التحقق من عدم وجود حجوز أو تنازلات أو موانع أخرى تحول دون الصرف.