المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 557

(فتوى رقم 12 فى 14 - 1 - 1950)
(243)

شهر عقارى - أوامر تقدير تكميلية - إعلانها
لا يمكن تكليف أقلام المحضرين بإعلان أوامر التقدير التكميلية المستحقة لمصلحة الشهر العقارى لأن القانون رقم 63 لسنة 1948 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944. صريح فى وجوب إجراء الإعلان بطريق البريد  ويجب لعلاج هذا النقص تعديل أحكام القانون سالف الذكر بحيث تنص على ما يجب اتباعه من إجراءات فى حالة إعادة هذه الأوامر بغير استلام من البريد.
أن قانون المرافعات القديم يقضى بأن كل إعلان أو إخطار يقع من بعض الأخصام لبعضهم يكون بواسطة المحضرين وكان ينبنى على ذلك أن الخطابات وإن كانت توصى عليها فى البريد لا يعتمد عليها حتى ولو كانت مستكملة لبيانات أوراق المحضرين ثم صدر القانون رقم 63 سنة 1948 فنص فى المادة 9 فى (ثالثاً) بأن أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحق لمصلحة الشهر العقارى يعلن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك رغبة من المشرع فى تسهيل إجراءات إعلان أوامر التقدير وكان من الجائز مع وجود هذا النص أن تتبع مصلحة الشهر القاعدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون المرافعات بأن تعلن أوامر التقدير بواسطة المحضرين إذا ما رأت ضرورة لذلك إذ أن الإعلان على وجه العموم بواسطة المحضرين هو إعلان قانونى ولكن قانون المرافعات الجديد نص فى المادة السابعة منه على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومعنى هذا أن قانون المرافعات الجديد استثنى من حالة الإعلان بواسطة المحضرين الأحوال التى ينص فيها القانون على طريقة أخرى للإعلان.
وبما أن القانون رقم 63 لسنة 1948 فى المادة 9 فى (ثالثاً) ينص على أن يكون الإعلان بطريق البريد وأغفل النص بما يتبع فى حالة عدم استلام الإعلان لعدم وجود الشخص المطلوب إعلانه بالمحل ولا قريبه ولا خادمه أو فى حالة وجودهم ورفضهم الاستلام.
وبما أنه لا يجوز قانوناً الإعلان بواسطة المحضرين فى حالة عدم استلام الإعلان سالف الذكر طالما أن القانون رقم 63 لسنة 1948 اختار طريق البريد لإعلانه.
لذلك ترى الإدارة إلا مفر من وجوب إعلان هذه الأوامر بطريق البريد طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1948 وأنه لإصلاح هذا النقص يلزم تعديل نص القانون سالف الذكر بحيث ينص على ما يجب اتباعه فى حالة عدم إعلان هذه الأوامر وإعادتها بغير استلام من البريد.