المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 560

(فتوى رقم 110 فى 5 - 4 - 1951)
(245)

ضمان أفراج - غرامة
ضمان الافراج لا يجوز خصمه كغرامة مستحقة على المتهم  فى جريمة أخرى.
إن المادة 110 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه إذا صدر أمر بالافراج بالضمان.. فمبلغ الضمان يخصص فى حالة الحكم على المتهم لدفع ما يأتى بترتيبه:
1 - المصاريف التى صرفتها الحكومة.
2 - المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية.
3 - الغرامة.
وأنه ويستفاد من عبارة فى حالة الحكم على المتهم أن المقصود هو الحكم عليه فى الجريمة التى صدر عنها أمر الافراج بالضمان لا فى جريمة غيرها وهذا يتفق مع القاعدة العامة التى تقرر عدم جواز التوسع فى تأويل الكفالة؛ وتفسيرها عند وجود الشك لمصلحة الكفيل. كما يتفق مع الغرض من الافراج بالضمان النقدى عن المتهم إذ أن هذا الغرض هو ضمان حضور المتهم وقت طلبه بحيث لو تخلف عن الحضور سقط حق الضامن فى المطالبة بقيمة الضمان والمقصود بطبيعة الحال من حضور المتهم هو حضوره أمام المحقق فى الجريمة التى دفع ضمان الافراج من أجلها.
لذلك ترى الادارة إلا مسوغ لخصم مبلغ الضمان من قيمة الغرامة المحكوم بها على المتهم فى الجنحة المستأنفة وهى جنحة أخرى، ولا نرى مانعاً من صرف هذا المبلغ لمودعه بشرط عدم وجود موانع أخرى تحول دون هذا الصرف.