المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 562

(فتوى رقم 304 فى 28 - 9 - 1950)
(246)

عقود - التعبير عن الارادة
لا يشترط إجراء معين للتعبير عن الإرادة بل يكفى مجرد الكشف عنه بما أن الرضاء فى العقود يستلزم لوجوده التعبير عن الإراده بتحركها إلى شئ معين وتعلقها به ولم يشترط القانون فى الأصل طريقاً خاصا للتعبير عن الارادة فأى مظهر من مظاهر التعبير صريحاً كان أو ضمنياً مباشراً أو غير مباشر يصح مع مراعاة أن هناك عقوداً شكلية وقواعد للإثبات وأحوالا لا يكتفى فيها بالتعبير الضمنى.
ويكون التعبير عن الإرادة صريحاً إذا كان المظهر الذى اتخذه كلاماً أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك مظهراً موضوعاً للكشف عن هذه الإرادة حسب المألوف بين الناس.
فإشارة الأخرس غير المبهمة تعتبر تصريحاً عن إرادته وأية إشارة من غير الأخرس تواضعت الناس على أن لها معنى خاصاً تكون تعبيراً صريحاً عن الإرادة. كهز الرأس عمودياً (دليل القبول) وهزها أفقياً أو هز الكتف (دليل الرفض).
بما أن فى الحالة المعروضة فقد وافق الموكل على التوكيل بعد قراءته عليه وتفهيمه محتوياته وإشارته بعد ذلك بالإيجاب ومن ثم فقد عبر عن إرادته تعبيراً صريحاً ورضى بالتعاقد وتم عقد التوكيل بتوافق الإيجاب والقبول.