المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 567

(فتوى رقم 12 فى 15 يناير سنة 1950)
(249)

قنصليات - أحكام - الصيغة التنفيذية
أصبحت المحاكم الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة هى المختصة بوضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الصادرة من  القنصليات متى استوفت هذه الأحكام الشكل القانونى الصحيح  الواجب توفره فيها.
أن الاحكام الصادرة من المحكمة القنصلية فى مصر كانت قبل الغاء المحاكم المختلطة تنفذ بواسطة محضرى هذه المحاكم الأخيرة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قلم الكتاب
وحيث انه بعد الغاء المحاكم المختلطة قد انتقل الى المحاكم الوطنية اختصاص وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام القنصلية المشار اليها.
وحيث أنه يتبين من مراجعة صورة الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية بالاسندرية فى 23 - 9 - 1949 أن المحكمة القنصلية المذكورة كانت مشكلة تشكيلا صحيحا وان الخصوم مثلوا فى الدعوى تمثيلا صحيحا كذلك.
فلا نرى مانعا من وضع الصيغة التنفيذية عليه