المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 569

(فتوى رقم 567 فى 24 نوفمبر سنة 1949)
(251)

هبة - رجوع الموهوب له عن القبول - مصلحة عامة
لجهة الادارة الموهوب لها أن ترجع عن قبول الهبة ما دامت تحقق فى ذلك مصلحة أوفى.
أن الواهب المذكور لم ينزل عن أرضه هذه لوزارة العدل فضلا عن مبلغ 700 جنيه الا لغرض معين محدد صراحة فى عقد الهبة. وهو التزام وزارة العدل عوضا عن هذا التنازل، بأن تنشئ على الارض المذكورة مبنى حكومى للمحكمتين الوطنية والشرعية.
وحيث أن الموهوب له ملزم بتنفيذ ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم لمصلحة عامة. والا جاز للواهب الرجوع فيما وهب بحيث اذا لم يقبل الموهوب له ذلك جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فيما وهبه او تبرع به.
وقد ثبت الآن - بعد مزيد من التحرى - أن الصالح العام يتطلب انشاء مبنى محكمتى...... الوطنية والشرعية فى القطعة المعروضة أخيرا من شخص آخر بدلا من انشاء المبنى المذكور على القطعة الاولى فلم يعد ثمت بد اذن من تحلل الوزارة من قبولها السابق لما تبرع به هذا الأخير من أرض ومال ورد هبته اليه بعد أن غدا من المتعذر تحقيق ما صاحبها من اشتراطات وحتى لا تتعرض الوزارة لمقاضاتها من جانب الواهب.
وحيث أن التحلل من القبول على هذا الوجه يساير نصوص القانون المدنى فى باب الهبة (مواد 486 و500) بوجه خاص وأحكام القانون الادارى فى شأن التبرعات التى يتقدم بها الافراد الى جهات الادارة مساهمة منهم فى المشروعات العامة offres de concours اذ من المسلم به فى القانون الادارى الفرنسى مثلا أن لجهة الادارة أن ترجع فى عوض قبلته اذا ما تلقت عرضا ادنى الى تحقيق المصلحة العامة من العرض السابق قبوله (يراجع على سبيل المثال مؤلف - العلامة رولان فى القانون الادارى طبعة 1946 صحيفة 569 نبذة 706
ذلك ما أراه فى هذا الشأن.