المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 592

(فتوى رقم 534 فى 30 أكتوبر سنة 1950)
(260)

قناصل - اختصاص - تحرير أوراق
للقناصل تحرير الأوراق الخاصة بمواليد ووفيات رعايا الدولى التى يمثلونها وتحصيل رسوم على الأوراق التى يحررونها فى حدود أعمالهم.
من المسلم به - أن للقناصل سواء بالنسبة الى الموظفين القنصليين المصريين فى الخارج أو الى الموظفين القنصليين الاجانب فى مصر - الحق فى قيد مواليد رعاياهم ووفياتهم فى حدود دوائر إختصاصهم كما أن لهم تحرير أعلان ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التى يرونها لازمة - وأن يستلموا على سبيل الأمانة الوصايا التى يحررها رعاياهم - ومن المسلم به كذلك أن للقناصل تحصيل الرسوم القنصلية المعتادة على الشهادات الاشهادات التى يصدرنها أو الأعمال الرسمية التى يجرونها فى حدود التعليمات المبلغة اليهم من حكوماتهم. (يراجع على سبيل المثال المرسوم بقانون الصادر فى 15 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى المصرى (مواد أولا وخامسا و20 و23). والتعليمات القنصلية الصادر بها القرار الوزارى المؤرخ 19 مارس سنة 1929.
وأخيرا نلاحظ أنه ليس ثمة ما يمنع دولة اليونان عن طريق قنصلياتها من تحصيل ضريبة التركات وفقا للقوانين اليونانية على التركات المنقولة لرعاياها فى مصر كما أن العكس صحيح كما يستفاد من نصوص القانون المصرى رقم 142 لسنة 1944 الخاص بضريبة التركات.