المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 593

(فتوى رقم 548 فى 6 نوفمبر سنة 1950)
(261)

معاهدات - المملكة المتحدة - جزيرة مان
يجب إخطار الصالح المختلفة بما أعلنته المملكة المتحدة من عدم سريان المعاهدات التى تبرم معها على جزيرة  مان وجزر القنال الانجليزى الا إذا نص فى المعاهدة على ذلك.
اطلعت على صورة الكتاب الذى تلقته الوزارة من السفارة الملكية بلندن والمرفق به صورة كتاب دورى بتاريخ 16 - 10 - 1950 موجه من جناب وزير خارجية المملكة المتحدة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية بلندن فى شأن مركز جزيرة مان وجزر القنال الانجليزى فى المعاهدات والاتفاقات الدولية السارية على المملكة المتحدة ويتبين لنا من كتاب وزير الخارجية البريطانية أن الحكومه البريطانيه وأن كانت لا تعتبر جزيرة مان وجزر القنال من الوجهة التشريعية جزءاً من المملكة المتحدة إلا أنها مع ذلك كانت تطبق عليها المعاهدات والاتفاقات الدوليه التى تسرى على المملكة المتحدة ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة فى هذه المعاهدات والاتفاقات. غير أن هذه الحكومة رأت أخيرا تمشيا مع الوضع الدستورى أن لا تعتبر تلك الجزر فيما يتعلق بالأغراض الدولية جزءاً من المملكة المتحدة لذلك وعلى هذا الأساس فانها قررت أن جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية التى توقعها أو تعقدها أو تنضم اليها حكومة المملكة المتحدة بعد تاريخ 16 - 10 - 1950 وهو تاريخ الكتاب الدورى المشار اليه بعاليه لن تسرى على الجزر المذكورة حتما بسبب سريانها على المملكة المتحدة إنما تسرى عليها فقط فى حالة النص الصريح على ذلك. ولما كان قرار الحكومة البريطانية هذا يتعلق بأمر يدخل فى صميم سيادتها ولها أن تنظمه كما يتراءى لها فان الحكومة المصرية ليس عليها إلا أن تأخذ علما به وخاصة أنه لا يعمل به إلا من تاريخ التبليغ أى أنه لا يسرى على المعاهدات والاتفاقات السابقة للتاريخ المذكور.
وترى هذه الادارة أن تقوم الوزارة بابلاغ قرار الحكومة البريطانية هذا لجميع الوزارات حتى تكون على بينة من الأمر وتلاحظه إذا ما اشتركت فى إحدى المؤتمرات الدولية التى تكون المملكة المتحدة طرفا فيها، والتى يحتمل أن يكون لسريانها على هذه الجزر من أهمية عند التعاقد.
كما ترى هذه الادارة أيضا أن تكلف الوزارة سعادة سفيرنا بلندن تبليغ الحكومة البريطانية أن الحكومة المصرية أخذت علما بما احتواه كتابها الدورى المشار اليه بعاليه.