المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 600

(فتوى رقم 20 - 2 - 140 فى 22 - 11 - 1949)
(264)

خدمة عسكريه - جنسية مصريه
لم يكن الالزام بالخدمة العسكريه فى القانون القديم مقصورا على من تتوافر فيهم الشروط القانونية للاتصاف بالجنسية المصرية.
أن قانون القرعة القديم الصادر بالأمر العالى المؤرخ 4 نوفمبر سنه 1902 لم يجعل الالزام بالخدمة العسكرية مبنيا على أساس الجنسية المصرية اذ لم يكن قد صدر فى ذلك الحين قانون بتنظيم الجنسية المصرية وتحديد أسسها فقد كان المصريون فى ذلك الحين معتبرين من رعايا الدولة العلية - وترسى عليهم أحكام قانون الجنسية العثمانى الصادر فى 19 يناير سنة 1896 وقد استلزمت ظروف مصر الخاصة وجود صفه خاصه للمصريين تميزهم عن غيرهم من الرعايا العثمانيين فى صفه الرعويه المحليه إذا ما إستوفوا شروطا خاصه وردت فى قوانين مصريه خاصه.
ولم تتفق هذه القوانين فى تحديد الشروط الواجبه توافرها لاعتبار الشخص مصريا فكانت الشروط متغيرة بتغير القوانين تحقيقا للاغراض المقصودة منها فصدر أمر عال فى 29 يونيو سنه 1900 بالشروط اللازم توفرها فى الرعايا العثمانيين جنسيه حتى يصح لهم مزاولة حق الانتخاب. وعندما أريد تحديد من له حق التوظف صدر دكريتو فى 23 يونية سنة 1901 مقررا للائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة كما صدر دكريتو فى 4 نوفمبر سنة 1902 منظما للقرعة العسكرية حددت المادة الأولى منه الأشخاص الذين يسرى عليهم الالزام بالخدمة العسكرية فنصت على أنه "بعد مراعاة أوجه المعافاة الواردة فيه تفرض الخدمة العسكرية بموجب النصوص الواردة فيه على كل من ينطبق عليه أحد الشروط الآتية.
أولا - إذا كان من رعايا الدولة العلية مولودا من أبوين متوطنين بالقطر المصرى حين ولادته ولم يتوطن بعد ذلك قسما آخر من بلاد الدولة العلية.
ثانيا - إذا كان من رعايا الدولة العلية وتوطن هو ووالده فى القطر المصرى خمسة عشر عاما قبل بلوغه سن 19 أو قبل كتابة أسمه فى كشوفات القرعه المذكورة فى الفصل العاشر على شرط أن يكون أسمه قد كتب فيها قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين.
ثالثا - إذا كان أصله من السودان ولكنه متوطن بالقطر المصرى وليس معروفا أنه من تابعية أجنبية ولا تسرى أحكام هذه المادة على العثمانيين الذين هم فى حماية إحدى الدول الأجنبية.
ومن هذا يتضح أنه طبقا لقانون القرعة القديم لم يكن يشترط لمعامله الشخص بأحكامه سوى توافر الشروط الواردة فى المادة المشار اليها بصرف النظر عما اذا كانت الشروط التى قررتها القوانين اللاحقة للاتصاف بالجنسية المصرية أو اكتسابها تنطبق عليه أم لا