المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 602

(فتوى رقم 20 - 4 - 60 فى 19 - 12 - 1949)
(265)

خدمة عسكريه - اعفاء مؤقت زواله
تسرى أحكام قانون التجنيد حتما عند زوال الاعفاء المؤقت الممنوح طبقا للقانون القديم.
أن المادة 18 من القانون الصادر فى 4 - 11 - 1902 تنص على أنه "يعفى مؤقتا من الملزومية بالخدمة العسكرية أبن العمدة أو الشيخ على شرط أن يكون أبوه قد تعين عمدة أو شيخا قبل طلب الابن للتجنيد،
وبما أن الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون المذكور "تنص على أنه يسقط الحق فى المعافاة عندما تزول أسبابها الا فى الحالات التى تنص على ما يخالف ذلك نصا صريحا."
وبما أن مقتضى هذه النصوص أنه لا يعفى اعفاء نهائيا أبن العمدة أو الشيخ إلا إذا توافرت فى أبيه عند تجنيده الشروط المنصوص عليها فى المادة 17 أما من لم تتوافر فى أبيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 17 فان اعفاءه يكون مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد توافر الشروط المشار اليها.
وبما أن المادة 55 من القانون رقم 140 لسنة 1947 تقضى بعدم سريان أحكامه على كل من سبق اعفاؤهم نهائيا من الخدمة لأى سبب كان أما من سبق اعفاؤهم بصفة مؤقتة فلا تسرى عليهم أحكامه الا إذا زالت اسباب اعفائهم طبقا النصوص القانون الذى عوملوا بمقتضاه.
وبما أن والد المذكورين توفى فى 18 - 12 - 1947 قبل أن يتم فى المشيخة عشر سنوات. ومن ثم فان اعفاء أولاده مؤقتا يكون قد زال طبقا لقانون القرعة القديم الذى عوملوا على مقتضاه وتسرى عليهم أحكام القانون الجديد رقم 140 لسنة 1947 ما لم يكن أحدهما قد بلغ سن الرابعة والعشرين قبل الغاء الاعفاء وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون القديم