المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 607

(فتوى رقم 20 - 7 - 39 فى 26 - 2 - 1951)
(268)

خدمة عسكرية - تأجيل التجنيد
لا محل للنظر فى تأجيل التجنيد لمن لم تتوافر فيه الشروط القانونية للتأجيل وقت نظر طلب التجنيد.
أن الثابت من الأوراق أن صاحب الشأن إقترع على بندر المنيا فى سنة 1947 وتخلف عن طلبى سنة 1949 وسنة 1950 وتقرر تحت رقم 466 فى 17 - 4 - 1950 قبول عذره فى التخلف وفى سنة 1950 عين بوزارة العدل واستلم عمله بها إعتباراً من 15 - 1 - 1950 ثم طلب ليحضر يوم 25 - 6 - 1950 ضمن أصحاب المؤهلات الدراسية والحق بمركز تدريب بحرية جلالة الملك وفى السنة عينها تقدم لامتحان شهادة التوجيهية ونجح فقدم طلباً بالإلتحاق بالسنة الأولى بكلية الحقوق بجامعة إبراهيم باشا وسدد المصروفات المطلوبة وتقدم بطلب لعميد الكلية على الإستمارة رقم 17 يطلب فيه تأجيل تجنيده لمدة عام وطلبت الكلية المذكورة بكتابها رقم 35 المؤرخ 16 - 10 - 1950 المحرر على نفس الإستمارة تأجيل تجنيد الطالب المذكور.
وبما أن المادة 23 من القانون رقم 140 لسنة 1947 تنص على تأجيل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم فى المادة 20 من القانون ومن بينهم طلبة الكليات فى الجامعات المصرية بناء على طلبهم سنة فأخرى...... "ومقتضى هذه المادة أنه لا تؤجل الخدمة العسكريه إلا للطلبة المنصوص عنهم فيها وبالشروط الواردة بها.
وبما أن المذكور طلب للخدمة وقت أن كان موظفاً بوزارة العدل وفى هذا الوقت لم يكن له حق فى طلب التأجيل طبقاً للمادة 23 المشار إليها فإذا ما جد له هذا الحق بعد تجنيده فإنه لا يكون من إختصاص مجلس التجنيد النظر فيه عملا بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 140 لسنة 1947 والتى تنص على أن مجلس التجنيد يفصل فى طلبات التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الاعفاء من الخدمة ومؤدى هذا النص أن هذا المجلس لا يختص بالفصل إلا فيما يجد من أسباب الاستثناء أو الاعفاء من الخدمة دون ما يجد من أسباب التأجيل.
وبناء على ذلك فإنه لا محل للنظر فى تأجيل التجنيد لمن لم تتوافر فيه الشروط القانونية للتأجيل وقت نظر مجلس التجنيد المختص فى طلب التجنيد.